الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤134
شامل الاصل والفرع
حجة فيها على كون جميعه قبله و فيها حجة على من قال كالحنفية ان جميعه بعد
الأعـ
التسليم، وفي رواية يحيى بن سعيد عن عرج عن ابن بحينة: في تلك القصة سجد معه الناس، فاستدل به بعضهم علي أن المأموم يسجد مع الامام اذا
أنه
سها الامام ولو لم يسه المأموم وعلى أن سجود السهو لا تشهد بعده وان محله آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهياً أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور، وأما السجود بعد التسليم في فمنه ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة صلى بنا النبي عل الالام الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت. فقال النبي الا الله لأصحابه (أحق ما يقول هذا، قالوا: نعم؛ فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. وفي قوله: صلى بنا تصريح بأن. أبا هريرة يرة حضر القصة، وحمله الطحاوي على المجاز فقال: ان المراد به صلى بالمسلمين، وسبب حمله هذا قول الزهري: ان صاحب القصة استشهد ببدر فان مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وقتل قبل اسلام أبي هريرة بأكثر
من خمس سنين، وفي رواية ابن شهاب: ذو الشمالين رجل من بني زهرة، وقال عياض: هو حليف بني زهرة، قال الحنفية: حديث ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود لأن ذا الشمالين قتل يوم بدر وهو من بني سليم فهو ذو اليدين قال عياض: هذا لا يصح لهم ولو قتل ذو الشمالين يوم بدر وليس بالخرباق واسلام أبي هريرة عام خيبر بعد بدر فهو غير ذي الشمالين فقد عدها بعضهم
ذلك وسببه
أنه
جعل
حديثين وهو الصحيح. انتهى. وكذا قال ابن عبد البر. قال ابن عبد البر وغيره: اتفق أئمة الحديث على أن الزهرى وهم في القصة لذي الشمالين وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عميرة، وقيل عمير بن عبد عمر و، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي علا الله عدة لأنه حدث وسلم بهذا الحديث بعد النبي الله وهو سلمي واسمه الخرباق - بكسر الخاء المعجمة واسكان الراء بعدها موحدة وآخرها قاف ـ هذا قول الأكثرين ان هذا اسم