الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦136
شامل الاصل والفرع
تبعه تعدد القصة لتخالف الأحاديث فانه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي ع الاول عن ذلك واستفهم النبي ال الصحابة عن صحة قوله، وأما قول عمران بن حصين: دخل منزله فوجه الجمع فيه أن الراوي لما رآه تقدم من مكانه الى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله لكون الخشبة كانت في جهة منزله فان كان كذلك والا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه واستدل بعضهم بالحديث أن كثرة السهولا تفسد الصلاة وانه يبني وانطال السهو مالم ينتقض وضوءه. والذي عندنا انه تفسد الصلاة بكثرة السهو مقدار العمل على الخلاف في مقداره و بالكلام مطلقاً، ومشهور مالك: انه يبنى فيما قرب وروي عنه ما لم ينتقض وضوءه، وكذا قال ربيعة ويقرب من مذهبنا ما ذكره بعض المالكية اذ قال: المشهور أن كثرة الفعل من جنس الصلاة مبطل، قال ابن عرفة: وفي كون الكثير النصف أو ركعتين أو أربعا ثلاثة أقوال اهـ. وعن معاوية بن حديج - بضم الحاء المهملة وفي آخره جيم - أن رسول الله الله صلى يوما فانصرف وقد بقى من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا: أو تعرف الرجل قلت لا الا ان أراه فمر بي فقلت هو هذا فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله، وعين ابن خزيمة في صحيحه ان الصلاة المغرب قال: هذه القصة غير قصة ذي اليدين لان المعلم للنبي علي في هذه القصة طلحة الله بن عبيد ومخبره في تلك القصة ذو اليدين والسهو منه على في قصة ذي اليدين انما كان في الظهر أو العصر وفي هذه القصة انما كان السهو في المغرب، وعن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله عله أصدق ذو اليدين، فقال الناس: نعم، فقام لا ا فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر
سول الله
مـ
رسه
-
فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، قال سلامة بن علقمة: قلت لمحمد يعني ابن