الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤36
شامل الاصل والفرع
أثر فيها قيل، والواضح أنه لا ضمان ولو اثر اذا أدبه كما يجوز، وقيل لا يؤدبه الا باذن، ولا ضمان فيما أمره به لصلاحه كعمل مداد ومحو لوح و ترميل مكتب ولو خدش في ذلك أو احترق ولو يتيما، وقيل لا يأمرهم بالترميل بلا إذن ان كان لا يضر هم تركه وله قبض ما أتاه به ان اطمأن أنه من أبيه أو قائمه ولو يتيما، وان لم يطمئن فسأله فاطمأن الى جوابه جاز، وله تعليم الصبي ولو أتاه بلا اذن الا إن حجر عليه أبوه أو قائمه، ولا يلزمه البحث هل له كفاية رزق، وان علم أنه متعطل وتعليمه يشغله عما يحتاج فلا يعلمه، ولكن لا يلزمه طرده ان جاه يسمع وينظر، وان كان فقير يرتزق من تعليم الصبيان بلا شرط وأراد أحد تعليمهم بدون ذلك فله تعليمهم ولو كانوا يتركون الفقير ورزقه على الله، وان ترك تعليمهم رفقاً بالفقير بلا شرط فوجه، و من أمر معلماً بضرب ولده فأدبه فمات فديته عليه لأبيه، وان أحل الأب من لزمه ضمان لولده من بدن أو مال أجزأه وقيل لا، والله أعلم
الباب الثاني عشر
في جمع القرآن وتكريره
وسبعة الأحرف والرد على مدعي الزيادة فيه
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي كابن أبي سرح وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ومعاوية، وكان مكتوباً في اللحى والعظام والأضلاع والحجارة البيض الرقاق وأصول الجريد و محفوظاً في الصدور ثم جمعه أبو بكر
على سبعة أوجه، ثم جرده عثمان على وجه وترك ستة رفعاً للخلاف