شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

162

شامل الاصل والفرع

في آخر القنوت لرواية النسائي في آخره: وصلي الله على النبي، واستحب النووي في الاذكار الصلاة على الآل والسلام بأن يقال اللهم صل على محمد و على آل محمد وسلم ولا أصل لذكر الآل والسلام ولذكر بعض أئمة الصلاة الأزواج و الاصحاب بل في سند ذكر الصلاة على النبي عبد الله بن علي و هو غير معروف فزيادة الصلاة غريبة، وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي بن الحسن ابن علي فهو منقطع لأنه لم يسمع من جده الحسن بن علي فليس حسناً لجهالة راويه أو للانقطاع. وتكره اطالة القنوت عند من أثبته كما تكره إطالة التشهد الأول، وزعموا أنه يسن للمنفرد والامام برضى المحصورين_ (1) الجمع في قنوت الوتر بين القنوت السابق وبين قنوت عمر وهو «اللهم إنا نستعينك، الخ على مازعموا أنه يقنت به، قالوا والأولى تأخيره عن القنوت السابق، وزعموا أنه يسن يسن رفع اليدين في القنوت رواه البيهقي. قال النووي وهو شافعي: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أقوال أصحها يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه، والثاني يرفع ويمسحه، والثالث لا يرفع ولا يمسح. واتفقوا أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه بل قالوا ذلك مكروه اه. وقال بعضهم: الأشهر مسح الوجه بها والأصح لا، وأما: المسح للوجه في الدعاء خارج الصلاة فمروي، وزعموا أن الامام يجهر بالقنوت ولو في صلاة السر أقل من جهره بالقراءة حين الجهر وان المأموم إن سمعه أمن و إلا قنت سراً أو سكت، قالوا: ولا قنوت لغير صبح ووتر إلا لنازلة من خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها فيستحب ان يقنت في غير صبح

من المكتوبات لذلك لا في صلاة منذورة وصلاة جنازة و نافلة وعن أبي هريرة أنه لا جهر بالقنوت في نازلة

(1) كذا في خط المؤلف رحمه الله ولعل المراد بالمحصورين الذين حصرهم العدو ولم يظهر لهذا اللفظ معي واضح فليتأمل