شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

بر

=

باب في قطع الصلاة وتركها

181

وذلك استثناء من الحديث وحمل له على غير الاضطرار، والا فظاهره منع المرور مطلقا وذلك الاستثناء يصح عندنا، والمراد بعدم المندوحة أن يحتاج المار الى المرور لأجل شيء لا يحتمل التأخير كميت و تنجية مال أو نفس و اتباع عدو جاء على أثر مريد المرور ولا يجد سبيلا الاقدام المصلي والا تضرر أو فات المراد. والله أعلم وفي الأثر: ان كلب الصيد كغيره عند الأكثر، وان المصلى يدفع عن نفسه بلا علاج، وان أبا عبد الله قال: ان جاءت حائض تمر بين يديه أو مشرك فان كان قائما تقدم قليلا ليعلم أنه يريد دفعه، وان كان جالساً أو مى اليه أسه وكره ان يشير اليه بلا علاج وقتم، وان مس المار لينصرف عنه بلا علاج شاغل لم تفسد عليه، وان ابن المسبح قال: له ان يمد يده ليدفعه ولو قاعداً، قلت: بل الأولى له ان يشير بيده ولو مضطجعاً، واذا أمكنه الدفع بإشارة يد ولو بلا مماسة فلا ينتقل ولو قائماً، وان أشار الى كلب بيده أو ثوبه كأنه يرميه تمت و ان رماه فسدت، وانه قيل: ان مر الحائض أو الجنب ولم يظهر من بدنه شيء ولو وجها فلا يُفسد لأن ثوبه كالسترة، والاكثر منا على أن مرور ذي روح ودم قاطع إلا ما لا يمتنع منه كذباب و بعوض وفي نحو الخنفساء خلاف فلا تجوز الصلاة على ثوب فيه قمل لانه يجد الامتناع منه بأن يصلى على غيره أو على الأرض، وان نال أكثر جبهته الأرض وباقيها على ذي روح لم تفسد وكره استقبال قبر وان لغير آدمي، وان مر سنور بين يديه بميتة فقولان، وان ارتفع ما يقطع الصلاة ثلاثة أشبار لم يقطعها ان كان لا يناله اذا خفض لركوع أو سجود، قيل ولا يقطعها ولو قعد في حجره لكن يعزله، قلت: يعني قائل ذلك ان لم يباشر موضع النجس بثوبه أو بدنه في ثوب الصبي أو بدنه، قيل نحو الخنزير والقرد ولحمهما يقطع الى خمسة عشر ذراعا كالكاب، وقيل كالنجس الى ثلاثة، وقيل ما لم يمس، وقيل أيضاً في

صبي

ها