شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

182

شامل الاصل والفرع

النجس خمسة عشر، وقيل في القبر و الموقدة ما دون سبعة عشر يقطع، و

أعلم.

والله

و يقطعها الالتفات والعبث وتعمد سمع أو نظر أو شم بلا ضرورة وتعمد فكر في حساب أو في أمر ديني أو دنيوي ولو لم يشغله ذلك ولم يقطع القراءة وزعم بعضهم: أنه لا نقض حتى يفهم ما استمع اليه أو يعرف ما نظر اليه أو يستنشق ريح ماشم أو يدرك حساب ما تفكر فيه أو يدرك ما فكر فيه مطلقا وزعم بعض أنه يعيد ولو لم يتعمد وان أصفى وقطع القراءة لخوف فلا بأس،

و أما الرجاء فتنتقض، وزعم بعضهم أنه كالخوف وليس كذلك إلا ان كان جاء شيء لا تصح الصلاة ينجو به من هلاك ولعل هذا مراده، وزعم أنه لا فساد بالاصغاء لغير الصلاة حتى يكون أكثر من قدر ثلاث

بعضهم

بدونه أو

تسبيحات، وزعم بعضهم أنه لا نقض بالالتفات حتى يكون بلا جهل

مسح

سود

ومن مديده لقملة أعاد، وزعم بعض أنه لا اعادة حتى يقبضها، وبعض انه ان قبضها ظانا أن القاءها من مصالح الصلاة فألقاها فلا اعادة. ويعيد من مسح مسجده وقد أمكنه السجود بلا مسح، وقيل لا يعيد ان كان فيه ما يمسح أو يسوى. وروى أبو سعيد: ان مصلياً مسجده أكثر من مرة فأمره النبي بالاعادة وقال (لترك المسحة الواحدة أحب إلي من مائة ناقة الحدق، وان حرك خاتمه بلا ضرورة أعاد، وزعم بعض انه لا اعادة إلا أن حركه بيد أخرى، وزعم بعضهم أيضاً انه لا اعادة ولو حركه بأخرى الا ان شغله، ويقطعها ادخال الأصبع بأنفه أو فيه أو أذنه عمداً ولو لم يقشر من ذلك شيئاً إلا لضرورة أو اشغال فلا قطع ولو قشر وفي السهو قولان أصحهما عندي عدم القطع، وزعم بعض المشارقة انه لا نقض ولو تعمد بلا ضرورة؛ وبعض أنه لا نقض كذلك الا ان قشر شعرة أو غيرها وأخرجها وله ان يمسح ما خاف ان يدخل بقيه من عرق أو دمع أو مخاط أو ماء زكام، وفي الأثر عن أبي عبد الله: