شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

184

شامل الاصل والفرع

لمقام النهي، وان كان النهي أكيداً أو حظراً وجب عليه اصلاحها ويختلف في صلاته في الحظرى وليس هذا التفصيل خاصاً بكيفية اللباس، والله أعلم. وان حك ذكره أو دبره من فوق ثوبه لاحتياج الى الحك فلا بأس، وان سأل أو رد جوابا أو أمر أو نهى أو خاطب عمداً بالقرآن فسدت وان سهواً فقولان، وان قصد شكاية أو توجها فكرد الجواب، وان ذكر النار فاستجار منها أعاد ان حرك لسانه الا ان كان بالقرآن ومر غير هذا. ومن تنحنح في صلاته لامر كالجواب والاعلام فسدت على الصحيح لان التنحنح للاعلام والجواب كالكلام ففيه خلاف اذا تنحنح لذلك سهواً أيضاً الا ان لذلك سهواً أيضاً الا ان تنحنح ليسرح حلقه وان وجد القراءة بدون تنحنح ولا يتضرر ولا يتشوش فسدت ان تنحنح الا ان كان اماما فلا فساد ان أراد تحسين صوته الله أو زيادة جهر الله اسماعا لمن بعد، وان تنحنح تنبيها للامام فقولان، الصحيح عندى الفساد لان التنبيه بالقرآن أو التسبيح أو بما توقف عنه الامام لا بكلام غير هذا، والتنحنح كلام غير هذا كله، والتأوه والبكاء والتنشج والانين لدنيوي مفسدة اذا غلبته، وقيل لا، وقيل ينقض البكاء والتنشج ان سمع من خلفه ولا نقض بهما لخوف الله ونقض ذلك كله ان كان على ميت، وقيل لا الا ان كان حزنا عليه، وتفسد الصلاة بالضحك لا بالتبسم وليس كما قال أبو سعيد: ان التبسم ناقض من حيث انه الضحك لقوله صلى الله (ضحك لى جبريل في الصلاة فتبسمت له» نعم ينقضها

من

وسام

تبسم عرض المعصية حضرت أو حكيت فسمعها أو تذكرها فتبسم ولا كما قال ابن بركة: ان الضحك لا ينقض الصلاة كالتبسم ولكن القهقهة تنقضها، ومن عرض له الضحك فأمسك عنه وعن الصلاة جاز لان ذلك من اصلاحها، ومن عناه مخاط أو نحوه فحفر له في الحصى أعاد ان دفنه كذا قيل والحق عندي انها تفسد ان حفر لان الحفر زيادة مستغنى عنها، وكذا ان تقدم أو تأخر عن موقفه لذلك أو تقدم عن مسجده لذلك، وقيل لا الا ان زاد على خمس خطوات وله ان