الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥أو
باب في قطع الصلاة وتركها
180
يترك ذلك يسيل أو يسيله ولا يلقى ذلك قدامه في موضع سجوده أو دونه أو بعده النهيها عن ذلك وله القاء ذلك يساره ولو في المسجد ولا يفعل ذلك بنو به لقوله صل ا «لا تبزق في ثوبك الا في الكعبة، و ان مزق مثلا في نعله فلا يضعها على الأخرى إلا ان كان وضعها عليها أقرب وإلا أعاد، وان كان وضعها عليها حفظا لها عن التلف لم تفسد ولو كان أبعد، وهكذا ينبغي تقييد قول خميس: كره له ان يجعل احدى نعليه على الأخرى اذا بزق فيها الا ان كانت فوقها فردها كما كانت، وقول ابن بركة: ان فرقهما أعاد قال: وان حفر بيسراه قائما بيده اليسرى جالسا فلا تفسد صلاته ولو دفن وكذا ان بزق في ثوبه أو أمامه أو يمينه، وكرها ولو في غير صلاة لأن الملائكة يمينه والشيطان يساره، وقيل تفسد بالبزاق قداما، وعن ابن محبوب: ان بزق قائما بمينا أو بين يديه فلا عليه، قلت: القيام والقعود سواء في هذه الاقوال وان قعد في الارض أو على عقبيه لنحو بزاق في الارض أو في نعل فسدت عندى وقال غيري: كره ذلك بل يكب بوجهه ومن نعس حتى أدبر أعاد، وقال بعض: يبنى، ومن نعس خلف الامام بني اذا انتبه ان لم ينتقض وضوءه، وقيل ان سبقه بركعة أو مقدارها أو بقراءة وركوع اهمل مامضى و استأنف من حينه معه، وقيل ان نام من بعض الركعتين الاوليين و انتبه بعد التسليم اعاد، وقال أبو عبيدة: يبنى، وان غشيه النوم وعجز عن فتح عينيه كأنهما يبستا فان عالجها حتى فتحتا أو بقيتا كذلك حتى اتمها تمت ان لم يشغله ذلك وان نعس حتى وقع على جنبه أو خلفه أو قدامه فقام بنى، وقيل يستأنف وان لم ينتبه حتى لبث في الارض قليلا انتقض وضوءه، وقيل ينتقض اذا وقع على الارض. والله أعلم