الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤194
شامل الاصل والفرع
استقبال
أو بثوب أو محل نجس أو بلا وضوء أو بما لا تجوز به الصلاة أو نحو ذلك كر كوب ومشي ولو بقي الوقت هذا ما عندي، وفي النيل وشرحي له أقوال و ان دخل الصلاة بافضل حال فاضطر الى أرخص كالماء و عدم و كاختصار بنى لا ان رجع لتكبير أو تيمم لأنه انتقض وضوؤه وان دخلها بارخص ثم زال المانع قبل تمامها بنى الا ان دخل بتكبير، وقيل يبتدئها، و اختار خميس البناء ان خاف الفوت والا ابتدأها، و من كان في مكاررة مرة. يفر ومرة يكر يصليها صلاة، خوف، وصلاة الحرب والخوف ركعتان لكل صلاة الا الوتر فركمة والا المغرب، فقيل ثلاث يصلي الامام بطائفة ركعتين بتحية و تقابل ويصلى بالأخرى ركمة بتحية، وقيل ركعتان، واختلف في جواز الركعتين للخوف يصليهما الفذ من الرباعية ويصلي الفذ المغرب ثلاثا، صلى الله وقيل ركعتين، واختلف في جواز صلاة الخوف بعد النبي م و الصحيح الجواز وذكر الشيخ خميس: أنه لا نحب لمن حضر القتال الجمع بتكبير لرجاء انجلائها قبل فوت الوقت، وقيل من صلى صلاة حرب فلا يبرح من موضعه ممن كان في نحر العدو الا ان أتاه، وان التفت لغير أمر القتال خيف عليه النقض،
سنة
و تصلى بأذان وإقامة، وجاز ان يؤمهم غير الامام و يكون هو خلفه ولا تلزمهم الفجر و المغرب ويتأكد عليهم الوتر ولا يكفرون بتركه، وان صلى بعضهم جماعة
و بعضهم فرادى جاز و كذا تماما وقصرا وهي رخصة ولا يهلك من صلاها كما أمكنه وأن بتيمم ان تعذر الوضوء أو بنيته، وقال عزان: لا تصلح صلاة الحرب الا لعسكر له امام وجماعة ولا تصلح للفذ واذا انتظر الامام الطائفة الاخرى أو طائفة تزيد ركعة فان كان قائما في ركعة السورة فليزد القراءة وان كان قاعداً أو كان قائما في ركعة الفاتحة فليسكت، و من أجاز قراءة السورة مع الفاتحة في ركعة الفاتحة اختار ان يشتغل بالقراءة وقيل يكرر الفاتحة وان كان في القعود للتحيات سكت كما علمت، وقيل يكرر التحيات وقيل الكلمات الآخرة