شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

صلاة الخوف

195

كلمة الاخلاص، وان كانت تحية السلام زاد ما شاء من القرآن وسائر الادعية بالعربية وان انتظر في السجود كرر التسبيح أو قاعداً لغير التحيات سكت، وقال قوم يذكر الله أو يقرأ القرآن ولا تسلم الطائفة الأولى ولا الثانية حتى يسلم الامام، وقال القرطبي: يصلي ركعة ويثبت قائماً ساكناً أو داعياً أو ذا كرا الله سبحانه ويصلون لأنفسهم ركعة بأم القرآن وسورة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم. وجاه العدو. ثم يأني أصحابهم فيحرمون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم يتشهد ويسلم على المشهور ثم يقضون الركعة التي فاتتهم بأم القرآن وسورة. والذي عندنا أنه تنتظرهم الطائفة الثانية حتى تقضي على قول قضاءها ركعة أخرى أو يظن أنها قضت فيسلم وانه لا سورة في صلاة الخوف الا ان كانت فيها في غير الخوف وتصلى صلاة الخوف في الحضر عند الجمهور قياساً على السفر، وقيل لا، ويعلم الامام أصحابه ما يفعلون. وان أحرمت طائفة فركع الامام قبل أن يركعوا أجزاهم، ولكل صلاة أذان وإقامة ويجوز عند بعض أصحابنا وأحمد ابن حنبل ومحمد بن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الشافعي العمل بكل ما روي في صلاة الخوف عن النبي عمل فانه صلاها في عشرة مواضع كما ذكر ابن القصار، وقيل أكثر. وفعل في بعض ما لم يفعل في بعض واختلفت الروايات وأصحها ما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم: أنه صلى رسول الله ركعتين ركعة بكل طائفة من غير أن تزيد كل طائفة ركعة، وروى الربيع على شرطه. أبي عبيدة عن جابر عن جماعة الصحابة كذلك لكن صلت الأولى ركعة أخرى والامام ثابت في الارض بعد ما صلى بهم ركعة ثم فعل بالثانية كذلك. ولما أتمت الثانية ركعة وحدهم سلم فسلم الطائفتان، وهكذا روى مالك ومسلم عن يزيد بن رومان عن صالح ابن خوات الأنصاري: عمن صلى مع رسول الله لا لكن روى أنه ثبت قائماً للطائفة الأولى حتى زادت ركعة لا قاعداً، وكذا روى مالك عن يحيى

من