شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

198

شامل الاصل والفرع

فصل

وراكب السفينة يقصر من حين ركبها ولو لم يجاوز الفرسخين على ما في أثر والصحيح أنه كغيره وانه يحسب الفرسخين من منزله في البر، وفي الأثر: أن لهم أن يصلوا فيها جماعة وان بلا صفوف لكن يكونون خلف الامام و يميناً وشمالا ولا يحاذونه، قلت: الصحيح وجوب الصف عليهم كغيرهم لا تصح بلا صف الا على قول من أجاز ترك الاصطفاف وراء الامام في الارض أيضاً، وفي الأثر: ان الصلاة فيها وراءه تجوز ولو كان أعلى أو أسفل ان كانوا يرونه أو يراه بعض من يصلي بصلاته ولو كان من يراه في الصف الأخير والصحيح عندي أنه على الخلاف في علو الامام وتسفله مجرداً عمن يستخلفه وتجوز الصلاة فيها وفي غيرها الى الامام من ساتر فيه كوة يرى منها، وقيل ان كانت قدر انسان، وقيل قدر رأسه، وقيل تجوز بلا كوة، ومن أطاق القيام معه قام ومن لم يطق صلى كما أطاق ولا يجوز لمن خلفه في السفينة أو غيرها أن يصلي قائماً خلف قاعد ولا أن يسجد وراء موم هكذا في أثر، والذى عندى جواز ذلك لأن صلاة أهل العذر كصلاة غيرهم من أهل الصحة كما تيمم المعذور كتوضؤ الصحيح الواجد وجازت صلاة إمام بعد إمام فيها ولو في وقت وليست كمسجد ولكن يكره ذلك فان الافضل الصلاة بمرة ومن كان يصلي ويسجد على شيء فيها أو في غيرها ثم أزيل وبقي ما لا يسجد عليه فالذي عندى أنه يتحول الى ما يسجد عليه وان لم يجد بني بايماء، وقيل يعيد بعد أن يتمها ببناء وايماء أو غيره وكذا ان منع من الركوع أو السجود بعد ما أحرم بلا مانع ثم حدث أو دخل بايماء ثم زال المانع، ويحرمون مستقبلين القبلة ولا بأس عليهم ان تحولت عنها ولا يتحولون اليها اذا تحولت

أن