شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

وصح

شامل الاصل والفرع

لفذ أن يصلي وحده ولو حذاء جماعة في غير المسجد وأما في المسجد ففي صحتها له خلاف، وقيل ان صلى في طرف بعيد جاز والا أعاد، وقيل يجوز النساء خاصة أن يصلين بامام منهن ولو في موضع يسمعن الامام أو الجماعة ولكن لا يصلين الفرض بامام منهن، وقيل يجوز ومن كان في سفينة يصلي مستقبلا ثم تحولت فتوقف حتى ترجع فسدت صلاته ولو توفف أقل من بلع ريق ان وقف انتظارا لرجوعها ولو مضى قبل أن ترجع، وقيل لا تفسد إلا ان توقف قدر عمل، وقيل قدر ركعة، وقيل قدر ما بقي منها والنساء في السفينة مثلهن في غيرها، وقال أبو المؤثر: لا بأس أن تصلي النساء فيها وسط صف الرجال وقدامهم لاقدام الامام ما لم يمسوا جسدها وأن من ثوبها ولا بأس بمسه دون جسدها وان مسوه من تحت الثوب فسدت على من تعمد وكره أبو المؤثر أن يتماسا ولو خطأ وقال غيره: لا بأس بمس ما دون الفرج خطأ وكذا اختلف في صلاتها وصلاة من حاذاها في صف أو طرفه من غير محارمها وفي نقض الوضوء في غير السفينة، والله أعلم

فصل

قاعدا يصلي من لم يطق القيام ومتكئاً عندي من لم يطق القعود ومضطجعاً من لم يطق الاتكاء مستقبلا في ذلك كله و استقبال المضطجع أن يضطجع على جهته اليمنى ووجهه الى القبلة أو يستلقي بحيث لو قعد لكان مستقبلا وان اضطجع على الايسر واستقبل بوجهه أو على بطنه وأقام وجهه بذقنه مستقبلا به كره، وقيل لا يجزي كما لا يجزي أن يلتفت بوجهه الى القبلة فقط وان لم يطق شيئاً من ذلك عمل ما دونه وان لم يطق نوى القبلة فاذا لم يطق على القراءة والا بماء كيف وان لم يطق كبر خمساً، أو ستاً، أو أربعا، أو سبعاً لكل صلاة