الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١صلاة المريض والعاجز
201
وسواء الفرض أو السنة كسنتي الفجر والمغرب والوتر، أو يكبر لكل صلاة ولو سنة ما فيها من تكبير فينوى بكم ركعة يوتر، فيكبر تكبير من أقوال وان زاد تكبيرة فسدت صلاته، وقيل لا تفسد لتمامها قبل أن يزيد ولا احرام في صلاة التكبير لأن التكبير عوض عن الصلاة لا صلاة، وقيل يكبر تكبيرة الاحرام زائدة على الاعداد المذكورة في تلك الاقوال، ولا تسليم ولا توجيه على مصل بتكبير ويتقرب وينوي نفس صلاة كذا، وقيل يوجه بسبحانك اللهم الخ و به قال هاشم، وفي الأثر: ان الاكثر على الاول وان عليه العمل. ويجوز الجمع بين الظهر والعصر بتكبير ويجوز بين المغرب والعشاء وسنة المغرب والوتر وان جمع بتكبير اول الوقت أو وسطه ثم استراح أعاد الثانية اذا دخل وقتها وكذا ان جمع به آخر الاولى، وان استراح بعد صلاة أخر الاخرى وصلاها تامة وان استراح قبل تمام تكبير صلاة أعادها وأتمها وفي الاثر: ان كان المريض لا يحفظها إلا بمن يتبعه قرأ له وان لم يحفظ التكبير فلا عليه أن يكير عنه، ويستحب لعاجز عن التكبير أن يكبر له غيره ولو امرأة ويتبعه بلسانه ان قدر والا فبقلبه، ولا يكبر له ان كان لا يفهم ويقيم المبطون ويصلي ان أمسك حتى يتم والاكبر خمساً كذا في الأثر وهو فيما قيل أنظر قلت: بل هو ضعيف لا أجيز العمل به، وقيل يصلي ولو مستر سلا قاعدا على حفرة في غير مسجد ومصلى كمستحاضة و من به سلس بول أو دم لا يرقأ وهو المختار اذ لا يسقط عنه فرض القراءة والذكر والايماء باستر سال بطنه ولا وجه لاسقاط ذلك به بل لولا أن يتلطخ جسده بالنجس و يصل حيث لم يكن لوجب عليه القيام و الركوع والسجود ان أطاق وأنما يجوز القعود للمريض ان شق عليه القيام وعجز أن يأتي بها تامة، وقيل حد المشقة العاذرة له أن يؤلمه تحمل القيام ويشغله أو يخاف ضرا بتحمله وأما الوضوء فقال ابن محبوب: يتيمم من لا يقدر أن يتوضأ لنفسه وقال عزان: لا يتيمم حتى لا يجد من يوصله الماء،