شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

صلاة المريض والعاجز

203

نعس صلى ماقوي و ان خاف فوتها كبر ولا يكبر قبل، والله أعلم و من يبصر الامام ولا يسمع وأراد الصلاة مع الامام نوى ووجه بتأخير أو ترتيل وسكت فاذا راهم ركعوا أحرم وركع معهم معهم واذا قال في تحيات

التسليم ه و ان محمدا عبده ورسوله، سكت وقام بعد تسليمهم وقرأ الفاتحة وان كانت سورة قرأها أيضا وقعد وأتم التحيات وسلم أو يسلم بلا اتمام وان وجد من يحركه اذا أحرم الامام فأحسن، وزعم بعضهم انه اذا غلب على ظنه ان الامام أحرم فانه يحرم وليس بشيء لأن هذا مخاطرة بصلاته اذ لا يكون على يقين انه أحرم بعد الامام بل يفعل ماذكرنا أولا أو يصلي فذا أو اماما، وان قلت: من أين يعرف هذه الاحكام. قلت: يعرفها قبل صممه أو تكتب له بعده. ومن قاء أو خدش أو رعف وذهب يغسل ويتوضأ استأنف ان استدبر ولو لم يجد بدا من الاستدبار، أو سهوا عند بعض، وقيل يبنى ولو استدبر عمدا في حاجة الوضوء والغسل اذا كان استدباره موافقة لا عنادا ولا لعبا ولو وجد ان لا يستدبر، وقيل ان لم يجد الا الاستدبار بنى والا واستدبر استأنف وان بسمل في وضوئه أو ذكر الذكر الذي يقال في الوضوء أو نحو ذلك من الاذكار ففى الفساد قولان، وان تلفظ بالنية أو استاك فسدت كما اذا حدث عليه ناقض الصلاة أو ناقض آخر مما ينقض الوضوء ولا يبنى معه، وقيل لا يبنى من خدش بل من قيء ورعاف وهو الثابت في الحديث وانما يذكر الخدش في الحديث في بعض النسخ و بعض الروايات القليلين جدا وأما في أثر علمائنا فكثير وفي بعض الأثر: أنما يبنى في القئ فقط دون الرعاف والخدش وان الاكثر على البناء في القئ والرعاف، ومن جاز له البناء لم يضره الذهاب الى ماء بعيد ان لم يجد دونه ولا حمل نعليه ولا لبسهما ولا حمل ثيابه الطاهرة ولا لبسهما ولا حمل الدلو والحبل والاستقاء من البئر، قيل وللقوم أن ينتظر وه ان كان اماما حتى يرجع، وقيل يمضون ان لم