الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦206
شامل الاصل والفرع
الباب الثامن عشم
في صلاة المرأة والخنثى المشكل
يحذر المشكل جميع ما يحذره الرجل لعله رجل ويحذر ما تحذره المرأة لعله امرأة ولا يفعل الا ما يفعله الرجل والمرأة جميعاً ويجوز لها ولا يجب عليه الا ما وجب عليهما جميعاً. فلا جماعة عليه ولا جمعة ولا إقامة، و، وقيل يقـ، يقيم الخنثى والمرأة، وقيل الى الشهادتين. هكذا ظهر لي أن أضبط أمره وسواء في ذلك أمر الصلاة وغيرها. واذا بانت علامة أخرجته الى الرجال أو النساء لم يعد ما مضى الا أن جنى عليه فأخذ أرش الذكر أو الاني فخرج خلاف ذلك أو أعطى ارث الذكر أو الاني فخرج خلاف ذلك فانه يرجع الى حقه لا يزيد ولا ينقص وكذلك من زاد حقه به أو نقص يرجع الى حقه ولا يحسن أن يعطى ارثاً ما ظهور علامة مميزة ويجوز أن يعطى ناقصاً فان بان أنه رجي يستحق أكثر زيد له. وان تزوج ذكراً أو أني ثم تبين أنه ذكر تزوج ذكراً أو أنى تزوج أنى فانه يفرق بينهما ولا يجوز عندي أن يتزوج ذكراً أو أنى ما أشكل. ومن صلى متنقباً أو متلماً ففي فساد صلاته قولان الا لعذر، وقد نهى رسول الله أن يغطي الرجل أنفه في الصلاة وقال: «خطم كخطم الشيطان، وسواء في ذلك المرأة والخنى والرجل، وقيل فسدت عليهما لا عليها وان فعلت امرأة ذلك زيادة في الستر فقد فعلت مكروهاً. لان ذلك غلو في الدين الا ان كانت زينة حيث تنتقب أو تتلم وكذا كفها وظهر قدمها اذا قيل ان ظهر قدمها غير عورة وكذا الخلف في ظهر كفها، وفي الأثر: الوجه والكف ليسا من العورة اجماعاً اذ لا تعرف الا بالوجه عند الاحتياج اليها وتحتاج