الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧صلاة المرأة و الخني و المشكل
لمناولة بكف ولا يجوز لها أن تغطى وجهها فيها الاعينيها الامن عذر و استتارها فيها ليس بعذر لها الا ان خافت عقوبة اذا أبرزته الا فمها ومسجدها بلا عذر وصلت فان كان ماعليه غير ثابت لم تجز الا من عذر وان كان من نبات فبعض رخص فيه، وقيل السجود عليه كائنا ماكان جائز، وقد خوطب المصلى باظهار وجهه كما خوطب بستر عورته، وسألت امرأة أم سلمة عما تصلى به المرأة فقالت رضي الله عنها: الخمار والدرع السابغ الذى يغطى ظهور قدميها ـ والسابع الواسع المغطى - اجابتها بالحوطة والا فالواجب ثوب واحد يستر غير وجهها وكفيها وفي ظهر قدميها مامر، وقيل لا يجزي أقل مما ذكرت أم سلمة ولا تصل بثوب خفيف يصف جسدها ولا في ثوب رقيق صفيق يلصق بها فيصف أعضاءها فتكون كاسية عارية أعنى في حكم العارية كما قيل في قوله لا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام، وفي الحديث تفاسير ذكرتها في صحيحى الذي تمت به فوائد مسند الربيع، وقيل أقل ما يجزيها درع و خمار و جلباب، وقيل هو وازار وفميص، وقيل ازار و خمار وروي عنه (لا تقبل صلاة امرأة حتى توارى فيها اذنيها ونحرها ولا صلاة بالغة حتى تختمر، يعنى التي قرب عهدها بالبلوغ أو راهقت، وفي الأثر تبدل بالغة صلت مكشوفة الرأس، وقيل لا، وقيل ماصلت نهارا، وقيل ماصلت في غير مستتر ان أبصرت سواء كانت بكرا صغيرة أم غيرها، وتؤمر بستر بين فخذيها لئلايتماسا بلانقض ان تماساً أو مستهما بيدها، وان صلت مكشوفة الرأس فقيل تفسد مطلقا، وقيل ان لم تكن في ستر؛ وقيل لا تفسد ولو في غير ستر ان لم يرها من تستتر منه، وقيل ان صلت في ستر مكشوفة الرأس وأبصرها أجنبي أتاها فيه ضرورة أو صلت في غير ستر لضرورة وأبصرها فلا نقض وكذا ان صلت في ستر مكشوفة الرأس وأبصرها اذا أتاها ضرورة، وضبط بعضهم أمرها