الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨208
شامل الاصل والفرع
فقال: اذا عذرت بما لا يمكن غيره في مثل ذلك زالت أحكام وجوب النقض وان صلت مكشوفة الرأس أو مادون الركبة ليلا أو في ظلمة أو نهار ولو في غير ساتر ولم يرها من لا يرى ذلك فقد رخص بعضهم أن لا تفسد ولو بلا ضرورة و فسدت ان ظهر من فخذها شيء، وقيل ان خرج قدر ظفر، وقيل الربع، وقيل اكثر، وقيل الكل ورخص بعض لها أن تصلى بقميص وحده ينكشف رأسها وعنقها ولبتها ويداها الى محل السوار ورجلاها الى الخلاخل، وقيل الى مادون لحمة الساق ومحل الدملوج وان مس عقب المرأة فرجها في الصلاة لم تفسد و شدد بعض أن تفسد ان مس. يدها بدنها لانها أمرت بوضعها على الثوب ولعله أراد مس مقعدتها وفي وضع يدها قبل ركبتيها الخلاف السابق في الرجل، وقيل تقدمهما على الركبتين ويؤخرها وتضم رجليها في القعود الجانب، وقال أبو عبد الله: تضعهما في حجرها وان تورکت فارتفعت رجلها العليا على السفلى عن الارض فلا نقض ولا تتعمد ذلك ولها أن تصفق بيدها على فخذها ولو عشر مرات اذا أرادت معنى و أن تضرب أصابع يمناها على باطن يسراها ولا يجوز ذلك للرجل ولا لها أن تسبح لذلك بل هو يسبح وهي تصفق كما في الحديث، وقيل لها أن تسبح ومن ترك شيئا مما وجب في الصلاة أو من وظائفها استحياء كفر ولزمته المغلظة على الخلاف السابق ولو بكرا تستحي، وقيل ان استحيت بكر فلا تتوضأ لحضور الرجل أو لم تنزل من الدابة وأومت علها و لو طلبت النزول لوجدت فلا كفارة والامة والرجل كالمرأة في كشف الفخذ والحق فسادها بانكشافه، قل جوهر: رآني النبي عل الله وفخذى مكشوفة فقال «أما علمت ان الفخذ عورة) وعن علي ان رسول الله قال: «لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت» وعورة الامة كعورة الرجل ولكن اذا خشيت الفتنة وجب الستر لدفع الفتنة لا لانه عورة وكذا اذا خافت الحرة الفتنة مما ليس منها عورة، واذا عتقت الامة في الصلاة وقد كشفت مالا تكشفه الحرة انتقضت كالعريان يجدثو با في الصلاة،