شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

218

شامل الاصل والفرع

تراب يكون الغالب من أثبتها وعلى الاول سميت لانها ترمى لهوانها أو لأنه يتر امى بها الصبيان لعبا كما على الثاني والكسر يناسب الآلة والفتح شذوذ قياسا واذا فتح وأريد نفس الشيء المرمي كان مصدرا بمعنى مفعول وهو ميمي وكذا اذا كسر ولم ترد الآلة ولا يقال لو كان المراد النصل لما ثني لأن التثنية لا تناسب الحديث لانا لا نسلم عدم مناسبته اذ لامانع من أن يقال اختاروا مر ماتين على الصلاة، وقيل المرماة سهم الهدف، وقيل سهم يتعلم عليه الرمي دقيق مستو غير محدد، ولا يقال يدل على هذا تثنيتها لانها مشعرة بتكرر الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية فانها لا يتكرر عنها لانا نقول ليس المراد الشيء الواحد المرمى به مرتين بل شيئان يرمى بهما، واختار أبو سعيد من

أصحابنا العمانيين انها فرض عين قال فاذا ثبت لزومها على العموم عنه لم يجز أن يوجد قائم بها بعده وأصحابه أكثر منه ولا أولى فاذا لم يعذر من تخلف عنها مع قيامه بها لم يجز غير ذلك لأنه لا أقوم منه وجاز التخلف عنها بمطر، روي نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة وفي رواية أمر بالصلاة في ليلة ذات برد و مطر، ثم قال: الا صلوا في الرحال، ومن روى أمر بالصلاة روى انه لم يؤذن بل قال الاصلوا في الرحال، ثم قال ابن عمر: ان رسول الله ته كان يأمر المؤذن اذا كانت الليلة ذات برد و مطر يقول الا صلوا في الرحال، وذكر البخاري حديثا يدل على انه يؤذن ثم يقول ذلك ونصه: كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره الاصلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر ولا يختص ذلك بالليل الحديث فيه مانصه في الليلة المطيرة و الغداة القرة. و لصحة حديث انهم مطروا يوما فرخص لهم ولا يختص ذلك بالسفر عند الجمهور ولو خص ذكر السفر في حديث البخاري و ناسبه ذكر الرحال لفعله ذلك أيضا في غير السفر، وعن محمد بن الربيع الانصاري: ان عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعى و انه قال لرسول الله لا يارسول الله انها تكون