شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

222

شامل الاصل والفرع

وأمن على الطهارة، ولا تجوز في فرض اتفاقاً منا الا ان راهق فلافي عندنا، وأجاز بعض قومنا امامته فيه اذا عقلها ولم يوجد محسن للقراءة في الجماعة سواه لقول عمر: الصلاة على من عقل والصوم على من أطباق، قال خميس: ولثبوت معنى الجماعة أن لا يتعطل. فاذا عدم قيامها الا بصبي موصوف بما ذكر جازان لم يكن في الحاضرين من يحسن ذلك بقدر ما يقوم به الصلاة ولا يمكنه تعلمه ولا تبعد امامته على هذا وجوازها أفضل من تركها، وعن عبد الله له بن عمر و بن العاصي وصبرة الجهني: عن النبي النبي عل ا «مروا الصبيان

بالصلاة لسبع سنين واضر بوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاج ولم ير صبرة التفريق في المضاجع واذا بلغوا عشراً فلا يتجرد أحدهم مع أبويه أو إخوته أو غيرهم الا أن يكون مع كل منهم ثوب كذا قيل، وقال بعض: بل يفرقون بعضهم عن بعض وعن أبويهم وغيرهما، ولو كان كل بثوبه ذكوراً أو اناناً أو ذكوراً وأناناً فان فرق بينهم لسبع فحسن وان أخر وا لعشر فواسع وأما العقوبة فبعد عشر، وكره فضيل بن عياض وسفيان الثوري أن يضرب عليها وقال: ارشده فان أطاق ولم يفعل فاضر به وذلك ليبلغ وقد ألفيتها طباعه واختلف متى يفرق بينهم، قيل لسبع، وقيل لعشر وسبب الخلاف هل قوله يفرق بينهم في المضاجع، هل يعود على أقرب مذكور وهو العشر أو

على الجميع، وقد ذكر الشيخ أحمد بن سعيد رحمه الله وغيره من أهل الاصول خلافاً في الاستثناء والضمائر. هل تعود على أقرب مذكور أو الى الجميع ويدل للأول قوله الا الله في رواية (اذا بلغ الصبيان سبع سنين فمروهم بالصلاة فاذا بلغوا عشر سنين فاضر بوهم عليها، قيل (فرقوا بينهم في المضاجع اذا أثغر وا (1)) وهو خلاف الظاهر والمراد الضرب الخفيف وعلى جواز امامة الصبي على حد ما تقدم هل يؤم النساء أم لا قولان اذا انفرد بهن الصحيح

(1) اثغر نبتت اسنانه بعد سقوط الرواضع، الجوهري: اصله انتغر فقلبت الثاء تا. ثم ادغمت وان شئت قلت اثغر يجعل الحرف الاصلي هو الظاهر