شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

222

امامة غير البالغ

عند المجيز لامامته الجواز وامامته ابتداء واستخلاف الإمام إياه سواء وعلى المنع يعيد من خلفه أبداً. وقيل في الوقت، وقيل يعيدون في الوقت ان استخلف وتبعوه وان صلى بهم ابتداء أعادوا أبداً وانما رخصوا في الاستخلاف أن لا يعيدوا بعد الوقت لأن الاستخلاف محل ضرورة وقد دخلوا من أولها بمن تصح به. والله أعلم

وعن

يوم

وقولهم: لا يؤم الاعرابي، مشكل وهو البدوي عربياً كان أو عجمياً، والصحيح جواز امامته ان تأهل لها فيخرج معناه على أنه لا يؤم المهاجر فيكون قبل نسخ الهجرة أو أنه لا يحسنها، قيل ويؤم مثله ودونه، والقروي مثله ومن لا يقرأ بمثله فان ام من لا يقرأ بمن يقرأ و بمن لا يقرأ أبدل من يقرأ، مالك: لا الاعرابي المسافرين ولا الحضريين وان كان أقر أهم، قال ابن حبيب: لجهله السنن ورده ابن بشير بأنه لو كانت هذه علة المنع لمنعت أيضاً امامته لاعرابي مثله واعرابي أفضل منه لأن في الائتمام بجاهل أحكام الصلاة تعريضاً لبطلانها، وقال الباجي: العلة كونه يستديم نقص الفرائض والفضائل كالجمعة والجماعة، قال ابن عرفة: ان أم أجزأهم وكرهه مالك ولم يكرهه ابن مسلمة والله أعلم، وفي اجازة امامة المفضول بالفاضل والمتيمم بالغاسل وناقص الجوارح كأعمى ومحبوب و خصي ومقطوع رجل مصل، ثماً أو يد ومن يبصر ليلا فقط أو نهاراً فقط ومقطوع الأنف ومغلول اليد أو الرجل بالصحيح غير المغلول والمولى و النساج والحجام و البقال وابن امه وابن الملاعنة الجواز بلا كراهة والجواز بها والمنع وجازت بمثله من جنس نقصه ومن غير جنسه وكذا من عصب على عينيه أو سد أذنيه أو أنفيه، وقيل تجوز بمن يبصر نهاراً في النهار و بمن يبصر ليلا في الليل واختلف كذلك بمن يحرم ثم يوجه ومن يزيد آمين أو يكتف يديه بوضع يد على أخرى أو يرفع يديه مع التكبير أو بعده وجازت من حنى يخنثى أو منه بامرأة لا برجل وان صلى رجل بامرأة وقرأت خلفه أو جنبه لأنه لا يحسن القراءة فسدت عليهما، وقيل عليها،

هي من