الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧امامة المفضول بالفاضل
227
وقيل يعلو ولا يعلى وقيل لا ولا وان صلى فوق مسجد و الامام أسفل لعذر كحر أو برد أو خوف صحت وكذا ان صلى منفرد اعن الصف لمذر، وقيل بجوز أن يعلو ذراعاً وان صلى الانسان لنفسه في مرتفع فجاء رجل فائتم به صحت صلاتهما لأنه لم يقصد الارتفاع على المأموم وان خطر له القصد في هذه الصورة نفاه، وقيل لا تصح صلاة الرجل لأن الامام لم ينوه خصوصاً ولم ينو عموم من يصلي بصلاته، وقد اختلف في صحة صلاة من لم ينوه الامام لا في خصوصه ولا في العموم صحة من اعتقد الامام أن لا يصلي به أو صرح له بذلك أو صلى فقال: لم أنوك أو نفيتك وفي الأثر: اختلف في الامام اذا لم ينو أن يصلي بكل من يأتي خلفه فقيل لا تجوز صلاة من لم يدخل معه لأنه لا يؤمه الا بالنية وان أمه بإظهاره للامامة حكم له انه اتخذه اماماً لأن اظهاره جائزاً من الصلاة دليل أنه امام فاذا عرفت امامته حسن أن يؤم كل داخل عليه وان من غير بقعته حتى يعلم من خلفه أن نيته غير ذلك فاذا لم يعرف اماماً فيها لم تثبت امامته بمن خلفه حتى يعتقدها به أو يعلم منه مصحح لها ودخول هذا فيها، وفي بعض الآثار: من صلى منفرداً لا ينوي الامامة وصلى احد خلفه فله أجر المأموم وليس لذلك أجر الامام لانه لم ينو الامامة، وقيل له فضلها و ان لم ينوها وله أن ينوي الامامة في حين جاء من يصلي معه ولو بعد الدخول ليحصل له فضلها واختلف في صحة صلاة ذلك المأموم هل صحت وان لم يعلم به الذي أنشأ الصلاة فذاً، أو ان علم، أو لا مطلقا لعدم نية الامامة قبل الاحرام قال الشيخ خميس: ومن صلى فوق سطح المسجد اختار بعض أن لا يصلي معه ومن صلى خلف رجل لا يعلم منه إلا الخير وكرهه أهل المسجد والصلاة خلفه وأبى أن يقلع عنها فيه فلا بأس عليه، وقيل من كرهه صالحان ممن يحضر الجماعة فيه فالا حسن له أن لا يصلي بهم، ومن يصلي بقوم ويأمرونه ولا يستأذنهم جاز له ولهم ان لم ينكروا عليه وندب له أن يستأذنهم وفي الأثر: كره لولد أن يؤم أباء الا ان كان أفضل منه، قلت: والعم كالأب والعرب تسميه عما وحقوقه تشبه
معه