الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨228
شامل الاصل والفرع
حقوق الأب لكنها دونها. وعنه (عم الرجل أبوه، قيل لمالك: أفرأيت الرجل يؤم عمه ? قال: العم والد فلا أرى أن يؤمه وان كان العم أصغر منه قال ابن القاسم: الا أن يقدمه قال سحنون: وذلك اذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الاخ، قلت: كبير الاخوة كالأب أيضاً اذ الحقوق كما في الايضاح، والله أعلم
هو
مثله في
واذا استوى المتأهلون للصلاة في خصال الخير والسن قدم أحسنهم صوتاً لانه ادعى للخشوع والتفهم ولقوله الا الله ولأبي موسى «لقد اوتيت مزماراً من مزامير آل داود) وان استووا فيه قدم أحسنهم وجها ومما يراعى في التقدم أيضاً الحسب والنسب، قيل يرجح عند انتفاء نقائص المنع والكراهة السلطان ثم صاحب المنزل ثم الافقه ثم الاورع على الأظهر ثم الأقرأ ثم بالسن في الاسلام،
-
تم بالنسب ثم بالخلق بفتح الخاء واسكان اللام - أي عظم الجسم أو حسنه، ثم بالخلق - بضم الخاء واللام - وهو مطلق خصال الخير كاغاثة الملهوف والصدقة والتودد الى المسلمين ثم باللباس فان تشاح متماثلون اقترعوا الا ان تشاحوا اكبر أو رياء أو نحوها أو غرض دنيوى فذلك نقض لحالهم الحسنة وقادح وانما قال بعضهم: الفقيه أولى بالامامة من القاري. لأنه أعلم بحكم الصلاة وأما قوله صلى الله ه يوم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل فان كانوا في القراءة سواء فاعلهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقد مهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يومن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه أبو مسعود الانصاري وقوله عل (اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ه وأحقهم بالامامة أقرأهم» رواه أبو سعيد الخدرى فلان أقرأهم في ذلك الوقت كان أفقههم لانهم كانوا يتعلمون القرآن بإحكامه من حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وخاصه و عامه كذا قال بعضهم ويشكل عليه «فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، ومعنى سلماً في الحديث اسلام، وعن بعض: الاولى الفقيه