شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

230

شامل الاصل والفرع

الالسنة وربما تعدى الأذى الى من ائتم بهم فكرهت امامتهم مطلقا الا مثلهم ولو من غير جنس نقصهم وكذا كل من كانت حالته قبيحة شهيرة ولو حسنت بعد لأن الالسنة تسرع اليه، ولا يجوز أن يتخذوا أئمة راتبين، وقيل يجوز اتخاذ هم راتبين اذا صلحت حالهم وسلمت من النقائص ولو ولد زن أو مجهول النسب، وقيل لا يجوز اتخاذهم أئمة راتبين في مساجد الخطبة والمساجد الكبار المعمورة والاعياد والجمع ويجوز في غير ذلك، وقيل يجوز ذلك بكرامة كله وقيل لا يكره شيء من ذلك، وكذا الخلف في الاقلف عند المالكية ولو لم يكن له عذر و مذهبنا فساد صلاته اذا لم يكن له عذر وان كان صحت ويختلف حينئذ في امامته وكذا الخلف في الاعمى و هو أحسن، وقدأم ابن أم مكتوم على عهد رسول الله له وانما كره بعضهم الاعمى لأنه ناقص الطهارة اذ قد يتوضأ بماء نجس أو يصلي بثوب نجس أو يطأ نجساً وكذا تنقص طهارة مقطوع اليد، وأيضا لا يخفى نقص صلاة نقصت منه جارحة من الآراب السبعة من والله أعلم. وفي الأثر: صاحب المنزل وامام الحي أولى الا ان حضر الامام الأعظم فهو أولى الا أن قدم غيره وكذا ان حضر امام في الدين وعلم من الاعلام فيه يتقدم أو يقدم، وكذا القاضي ونحوهم من الاشراف فيه، لما روي «لا تزال أمتي في سفال ما أمهم من دونهم، وفي رواية «ما صلى الرجل بقوم و خلفه من هو أفضل منه، وذلك ان امكنهم ان يقدموا أفضلهم لأن من. خالف السنة في أمر يلزمه لا يزال في سفال حتى يتوب وزعم بعض أصحابنا أنها لا تجوز الا خلف متولى لمكان الامانة، ويرده أحاديث (الصلاة خلف كل بار وفاجر، وقال بعض: خلف أهل الدعوة ما لم يتهموا فيها، ويرده الاحاديث، وقيل خلف أهل القبلة مالم يزيدوا أو ينقصوا لاحياء السنة وقيل لا تجوز خلف الجبابره الا اذا ملكوا، وقيل لا تجوز خلف مخالف الا ان لم يوجد موافق، وقيل الصلاة فرداً خير منها خلف غير متولى والصلاة خلف