الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١تعدد صلاة الجماعة في مسجد واحد
231
من يوجه بعد الاحرام قيل أشد منها خلف من يقنت واختلف في صحتها ولا يلزم من يريد الصلاة خلف أحد أن يمتحنه هل علم أو يزيد أو ينقص أم
لا، والله أعلم
فصل
من يصلي العصر فتذكر أنه لم يصل الظهر أو يصلي العشاء فتذكر أنه لم يصلي المغرب فليقطعها، ويبنوا فرادى والا فسدت عليه وعليهم، وقيل فسدت عليه وعليهم مطلقا وهو الصحيح، وقيل يتمها اذا دخل فيها واذا أحرم الاما في مسجد ولو بصبي أو امرأة أو عبد بلا اذن أو كان عبداً وصلى اماما بلا اذن أو انتقضت عليه بعد احرامه وأتموا أو خرج معهم منه لم يجز ان تصلي فيه جماعة أخرى تلك الصلاة فرضا كانت أو سنة، وان صلت لم تفسد على الصحيح وفسدت عند الاكثر، ان كان الاول امام المسجد، وقيل فسدت مطلقا، وان كان مسجداً غير راتب كمسجد المقبرة والسوق أو فسدت صلاة الامام الذي صلى فيه وصلاة من معه أو كان لا تجوز امامته أو دخل في الصلاة ما لا تجوز [به] فلجماعة أخرى أن تصلى فيه تلك الصلاة وان كانت فيه بقعة لا يصلى فيها بصلاة الامام في مقدمه أو مؤخره أو جانبه لو اتصلت الصفوف لم تجز الجماعة فيه بعد الامام بصلاة واحدة وفي فسادها الخلف ان وقعت، وقيل تجوز وان صلت في مؤخر مسجد جماعة جازت فيه أيضا جماعة أخرى
خمسة عشر ذراعا
ان جاوزوا الباب الاول وصحح بعضهم المنع، وان صلت جماعتان في غير مسجد صلاة واحدة في وقت واحد فلهم ذلك ان كان والمختارستة عشر، وقيل لهم ذلك ولو اتصلت الصفوف ان كان بين الامامين
بينهم
خمسة عشر أو ستة عشر ولو تخالفا بالنواحي، وقيل لا تباعد عليهم ولا على