شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

232

شامل الاصل والفرع

الامامين ان لم يتحاذيا، وقيل لا تباعد مطلقا والجماعتان والثلاث وأكثر فيهامر كله أو يأتي سواء ولا يصل الانسان فذا في المسجد صلاة والامام يصليها الا ان لم تصح للامام وكره ان يصلي فيه والامام يؤم القوم فيه غير التي تصلى وان يصلى فيه نفل او سنة او قضاء او صلاة غير التي يصلى الامام ولو على القول بأنه لا يخالف المأموم امامه بذلك، وان دخل قوم المسجد ولم يعلموا هل صلت فيه الجماعة اختير لهم ان يصلوا فرادي للشبهة وان صلت جماعتان في في مسجد لا إمام له في وقت واحد صلاة واحدة لم يجز وفي فسادها خلف، وقيل يجوز واختلف في الفساد ايضاً في مسجد له إمام وان كان احد الامامين امام المسجد فسدت على جماعة سبقته ولو سلموا قبل احرامه وكذا على جماعة صاحبته، وقيل لا فساد بذلك كله. والصحيح عندي أنه لا فساد في السبق، وقيل ان كان فيهم واحد من عماره فسدت في السبق أيضا ولامام المسجد أن يتعمدها بعدهم بقومه أو غيرهم ولو صلى قبله بعض عماره اماما، وقيل ان صلى براى الامام أو احد العمار فلا يصل الامام بعد تلك الصلاة وان عرف امام لمسجد في يوم معروف أو ليلة معروفة أو صلاة مخصوصة كظهر او في اليوم مطلقا او في النهار مطلقا فكل من عرف بشيء فهوله فحكمه في ذلك المخصوص حكم الامام الراتب في كل الاوقات، وقيل اذا تباعد الامام عن آخر صفوف الآخر اكثر من خمسة عشر، وقيل اكثر من اربعة عشر جازت صلاته اذا الاول الصلاة الواحدة وكذا الفذ وتجوز صلاة الفذ وغيره والامام يصلي تلك الصلاة للضرورة أو للعذر وان صلى الامام وحده بمسجد فريضة صلتها جماعة بعده وفي حينه، وقيل لا تصليها في حينه ولا بعده واختاره غيري ومنعها مالك بعده ان اذن او اذن له وسماه جماعة وان دخل مسجداً آخر بعد ووجد جماعة تصلي صلى معهم، وقيل عنه لا لأنه سماه جماعة. وحكم المؤذن حكم الامام ان كان اذا اذن ولم يجئ الامام صلى بالناس وان صلى امام مسجد العتمة والقيام