شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

مع

تعدد صلاة الجماعة في مسجد واحد

233

الجماعة ولم يوتر وا فللجماعة الاخرى ان توتر في موضعهم بامام وان احرم احد في مصلى او غير مسجد فجاء من يصلون جماعة لم يجز عندي قطعها وقيل يقطعها ويدخل معهم، وقيل انتقضت ان لم يكن قد صلى اكثرها وقيل يحسن له قطعها ولو صلى اكثرها والامام ينوي ان يصلى بكل من يصلى بصلاته حضر اوسيأتى ممن تجوز صلاته وان نسى ان ينوي وقد ترتبت امامته في موضعه وقصد الى ذلك حين قام صحت له ولمن خلفه والمأموم ينوي ان يصلى بصلاة الامام ان تولاه وإلا فبصلاة الجماعة كذا شهر في الاثر وعندي ينوي أصلى بصلاة الامام مطلقا، ولا تصح الصلاة على شرط مثل ان يقول ان سلمت قبل اتيان الامام أو احرامه ففرض والافنفل، وقيل تجوز الصورة الأخيرة. والله أعلم. و ما مر من منع الصلاة الواحدة بجماعة بعد أخرى في مسجد واحدهو مذهبنا و مذهب جمهور غيرنا وأجاز أشهب ذلك، قال لاصبغ في المسجد وقد صلى الناس: تنح لزاوية المسجد وانتم بي ففعل. وأجاز بعضهم سبق جماعة أمام المسجد بصلاتهم بامام ان طال انتظاره ولا بأس بالتقدم والتأخر و المصاحبة في المسجد الحرام عند بعضهم، وتقدم انه لا بأس بجماعتين واحدة بعد أخرى في غير المسجد، وقيل لا يجمع في السفينة مرتين ولو صلى قوم فيها ثم رجع اليها من نزل منها أو دخلها من لم يكن فيها. وأما طبقات في السفينة أو في بناء فيجوز لأهل كل طبقة الصلاة الواحدة بالجماعة لأن كل طبقة موضع غير الطبقة التي تحتها أو فوقها وأصل المنع من جماعتين واحدة بعد أخرى أو في حال و منع الفذ من الصلاة وحده في حال صلاة الامام دفع الخلاف واضرار الامام ولذلك يمنع الانسان من القعود أو القيام بلا صلاة و الامام يصلى و من الخروج بعد أن تقام الصلاة، ومن تقدمه بالصلاة وحده بلا عذر أو بقصد مخالفة الامام وكل حالة يكون للامام فيها حق فان ذلك في المسجد داخله و صحنه سواء فيمنع تقدمه فذا في صحنه والامام يصلى بعد في المسجد و مصاحبته في الصحن

الشامل - نان