شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

صلاة النساء الجماعة مع

235

الوقت وعليهم انتظاره الى ثلثيه، وقيل ان احتبس عنهم جاز لهم أن يقدموا مصليا بهم ولا يتعمد الحاضرون مسابقته الا أن الحاضر يقوم مقام الغائب والذين يلزمه انتظارهم هم المحافظون على الخمس في ذلك المسجد الا من عذر ان حافظوا على الفجر والعشاء لا على غيرها بدون عذر فليسوا من العمار وان

ثبت لهم عذر فهم منهم وان عرفوا بالمحافظة لبعض الخمس فليس عليه انتظار هم في غير ذلك البعض فان خفي عذر هم اعتبروا فيما يحافظون عليه فان كانوا لا يتركونه الا به فهم عمار. والله أعلم

فصل

ان صلت امرأة بحذاء رجل أجنبي مع الامام أو غيره وقد أحرم قبلها فسدت عليها ان لم تتأخر عنه لا عليه الا ان تعمد ذلك فدخل الصلاة أو صدر منه ناقض أو حاذاها بلا تأخير عنه منها، وقيل لا تفسد و لو تعمد ذلك و استويا موقفا أو مسجدا أو بكليهما و تماسا ثيابا مالم يحدث ناقض كمس بدن و نظر واشتهاء غير الضروري وذلك مكروه. وأما المحرمة والزوجة فلا نقض بمساواتهما، وقيل يسبقها برأسه فان سبق سجودها منكبه فسدت عليه، وان صلت أجنبية قدامه قطعت عليه ان لم تكن سترة أو بعدت عنه قدر مالا يقطع الصلاة على خلاف فيه، وقيل ان كان بينهما أقل من ستة أذرع فسدت عليه، وقيل لا تفيد السترة بينهما كما لا تفيد اذا صلت أمامه مع الامام، وقيل ان حكم المحرمة دون الزوجة وانه يندب أن يسبقها بركبتيه في السجود أو أكثر أو يساويها بهما والا فلا يجاوز سجودها منكبه، وان صلت أجنبية مع رجل خلف الامام وحاذته من جانب وبينهما قدر ما يقطع فسدت عليه، أو عليها، أو عليهما أو صحت لهما. أقوال. وان صلت امرأة اجنبية أو محرمة أو زوجة قدامه مع الامام فسدت عليهما لأن صف الرجال قدام صف النساء ولا بأس بمحاذاة