شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

236

شامل الاصل والفرع

زوجة أو محرمة في صف أو غيره ولو تماسا بما جاز مسه وان توسطت في صف أعادت، وقيل لا واعاد الصف خلفها وأعاد الرجل الذي يمينها والذي يسارها ان لم يكونا محرمين ولم يكن أحدهما محرما والآخر زوجا، وقيل لا تفسد الا صلاة الصف خلفها الا ان مسها الاجنبيان أو أحدهما، وقيل لا ولو مساها ان كان الممسوس منها وجها أو كفا أو كان منهما مافوق سرة وتحت ركبة بلاشهوة ولا تفسد صلاة من مرت عليه امرأة في صف لأن الامام سترة له كما في الحديث ولم يخص رجلا من امرأة، وزعم بعض أنها تقطع عليه لانها لا تكون اماما له، وقيل لا يقطع صف المرأة الامن قابلهن من الصف التالى له دون باقي الصف ودون سائر الصفوف خلفه، وصف الخناني المشكلين قدام الرجال كصف النساء قدامهم والخنى في الصف كالمرأة فيه ومحاذاته كمحاذاة المرأة والخني خلف المرأة كالرجل خلفها والخنثى في صفهن كالرجل في صفهن، وقد اختلف في فساد صلاة الرجل في صفهن الصحيح فسادها عنه وعن تاليتيه، وقيل لا ان لم يحدث ناقض و الصحيح عدم فسادها في صف محارمه منهن، وجاز لرجل أن يكون اماما لامرأتين فصاعدا أو لعبيد أو صبيان، وقيل لا الا في مسجد هو امام فيه واختير الاول واذا عرضت شهوة لمصل بالنساء أو معهن لم تفسد صلاته الا ان تعمدها بعد عروضها أو حدث منه ناقض وكذا عروضها لمصل وحده أو برجال أو معهم، وفي الأثر: عروض الشهوة فيها مفسد، والله أعلم

فصل

اختلفوا في طفل لا يحسن الصلاة وكان في صف أو مجنون أو جنب أو حائض أو نفساء أو أقلف بالغ بلا عذر أو مصل بلا طهارة أو بثوب نجس أو بدن نجس لم يمس النجس منه من تلاه أو من لا تصح صلاته أو فسدت بعد احرامه ولم يخرج أو من قام في الصف وليس في الصلاة أو السارية أو اثنين