الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧صلاة غير البالغ ومن لا يحسنها
237
من ذلك أو أكثر متصلين هل يقطعون الصلاة فقيل يقطعون عن الذي يليهم في الجانب الأيمن والذي يليهم في الجانب الأيسر وقيل عن الصف كله مطلقا،
أو
وقيل انما يقطعون على من لم يقابل صفا، وقيل ان أخذوا قفا الامام قطعوا على صف يليهم خلفهم، وقيل على من قابلهم فقط اذ هم كجدار حائل، وقيل لا يقطعون على أحد وسواء في ذلك الخلاف تعمد هؤلاء أو من صلى معهم تعمدوا كلهم أو لم يتعمد واحد، وفي الأثر: الاكثرون ان المرأة الطاهر والحائض والجنب والنفساء والاقلف بلا عذر والمصلى بلا طهارة بدن أو ثوب أو بلا وضوء يقطعون الصلاة ان أخذوا قفا الامام ولم ينل الصف منه شيئا، وقيل لا لسدهم الفرجة وكذا من قال لا تفسد بما ذكر قبل هذا انما قال بعدم الفساد لسدهم الفرجة أو لانه لا يرى الفرجة مفسدة، وقد قيل تفسد وان كانت قليلة، وقيل تفسد ان كان قدر مقام رجل وما ذكر كله كفرجة عند بعض، وفي الأثر: ان كانت بين السواري صفوف فان قامت سارية مقام رجل فأكثر في صف مقدم قطعت على من قطعت عليه في أي ناحية كان من الامام لا على خلفه أو متصلا به و ان كانت أقل من رجل لم تقطع، وقيل تقطع مطلقا ان منعت بين رجلين و ان كانت السواري بين الصفوف المتأخرة وتم الأول أو ينالها منه شيء ممن قطعت عليه فلا فساد اذا نال بعضها من الصفوف الثابتة صلاتهم خلف الأول وقد اختلفوا في صلاة من انقطع عن الصف قابل صفا قدامه أو لم يقابل؛ فقيل فسدت وهو المشهور، وقيل صحت، وقيل ان قابل صحت والا فسدت وفي صلاة من ساوى الامام، فقيل صحت ما لم يتقدمه بشيء من رأسه أو مما على رأسه، وقيل فسدت وجاز ذلك كله لضرورة، و ان صلى امام برجل فجاء آخر فتقدم الامام أو صلى بواحد يسارا أو به يمينا فجاء آخر يسارا أو خلفا وكذا ما فوق الواحد فخلاف في صلاته وصلاتهم، وقيل صحت له ولا تفسد له ان لم يحرم على ما يفسدها، وفي الأثر: لا نقض ان صلى بواحد عن يساره جهلا أو نسيانا صحت و في العمد قولان، وقيل ان
من