شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

الاستدراك في الصلاة "

241

مالك:، وعن

عن

عمه

بادياً صدره من الصف فقال (عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وعن نافع: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف فاذا جاءوه وأخبروه أن قد استوت كبر أبي سهل بن مالك عن أبيه كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي في أزل أكله وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت. فقال لي: استو في الصف. ثم كبر. وأقول هذه الآثار في تسوية الصفوف على العموم تضعف ما يقال ان الأول من الصفوف ينبغي أن يكون كصدر الطير ولا سيما حديث النعمان بن بشير والله أعلم

فصل

من دخل الصلاة والامام يقرأ السورة أنصت لها ولو أدرك آية. وان أدرك أقل منها لزمه أن يقوم بعد أن يسلم الامام ويقرأ الفاتحة، وعن ابن محبوب: من دخل وقرأ وركموا قبل أن يتم القراءة ورفعوا عنه وفرغ وركم وحده فلا عليه ان أدرك سجود الامام ودخل عليه قائماً ولا ان دخل عليهم قيل في الركوع ولو قرأ وان لم يدرك شيئاً من قراءة، قال ابن احمد: فلا يقرأ وفسدت ان قرأ وقد اختلفوا فيمن أدرك معه الركوع، فقيل اذا أحرم وركم معه فلا يعيد القراءة مطلقاً، وقيل تجزيه في النهار، وقيل لا مطلقاً الا ان أحرم قبل ركوعه وقيل حتى يسمع آية، وقيل قدر ثلاث، وقيل لا في النهار حتى يقرأ نصف الفاتحة، وقيل أكثرها والا أعاد القراءة، قال أبو عبد الله: لا يدخل معهم الا ان أدركه قبل أن يقعد للتحيات الاخيرة بعد احرامه، وقيل ان أحرم والامام في التشهد أو قبله جازي والمختار أنه اذا أدركها لنفسه قبل أن يسلم فقد أدرك ويمسك اذا قرأها عن

6

من

31 - الشامل - ثان

السجود