شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

استدراك الصلاة

243

حد اذا أحرم معه أو بعده بحيث لا يستدرك، ومن قام للاستدراك قبل ان يسلم الامام سهو ا فان دخل في القراءة أعاد، وقيل الركعة كلها عمل، وقيل ما بقى عمل. ومن خاف ركوع الامام قبل ان يصل الى الصف فله ان يحرم ويركم ويسجد في محله فاذا قام زحف اليه قارئا، وقيل لا يجوز ذلك بل يتصل بالصف فيحرم وهو الصحيح لما مر في النهي عن ذلك وعن الصلاة خلف الصف ولا سيما جانبه، وعن مالك: من جاء والامام را كم فليركم ان خشي ان يرفع الامام رأسه اذا كان قريباً يطمع اذا ركع ان يصل الى الصف وان لم يطمع فركع أجزأه، وروى عنه: لا يحرم الداخل حتى يصل الى الصف. قال: وكذلك أحب ان وجد الامام را كما لقول الله تعالى (وقوموا الله قانتين» وهذا بمشي وفي رواية عنه لا يركع حتى يأخذ مقامه من الصف، وفي رواية اذا كان على قدر صفين أو ثلاثة فلا أرى بالركوع بأسا و الدبيب فيه اذا كان يصل الصف و الامام راكم فهذه ثلاثة أقوال عنه، والرابع عنه يركع ولا يمشي في ركوعه و اذا رفع منه مشى، و الخامس لا يمشي بل يتم السجود، والراجح ان لا يحرم حتى يقوم في الصف وبه قال أصحابنا وفي المذهب الخلاف المذكور، وفي الاثر: ان أمكنه ان يجر أحداً ولم يجره فصلى وحده فقولان، وان لم يمكنه صلى وحده قفا الامام، وان صلى ناحية وقد أمكنه ان يصلى قفاه فقولان، كذا الخلف في الركوع خلف الصف، ابن بركة: من صلى خلف الصف لم تجز، وقيل ان كان قفا الامام جازت انتهى الاثر، ومن دخل معه في الأخيرة من المغرب فلما قعد للتحيات وقرأها شك انه لم يقعد إلا مرة فقام ليأتي بركعة وجهل الداخل معه ان يسبح له أو ينبهه فقام واتبعه فيها حتى أتمها وقرأ معه التحيات ثانية فلما سلم قام هو فأتم الركعتين، فان تيقن بالزيادة لم تتم صلاته، وان أدركه في التحيات الأولى فأحرم وقرأ الفاتحة جهلا وقعد وقرأ التحيات معه وسلم وقام هو وقضى ما فاته به، فقيل تفسد ان أحرم والامام قاعد، وقيل لا اذ لم يأت بجد مجمع عليه، ومن سلم ناسياً لما فاته فعلى الخلاف في من سلم هل