الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤244
شامل الاصل والفرع
تفسد بالسلام لجهتين أولا ما لم يدع أو ما لم يدع أو ينوي أو ما لم يدع بالعجمة أو ما لم يتحول أو يقم الى غيرها أو يدبر أو مالم يصل ركعة أو ما لم يدبر أو يتكلم ولو صلاها فان ذكر قبل ان يسلم الامام رجع قاعداً وان لم يرجع فسدت وقيل لا تفسد ولو قام عمداً قبل سلامه للاستدراك بعد اتمام التحيات بناء على انه لو أتمها المأموم وسلم قبل الامام أو انصرف بلا سلام قبل ان يسلم الامام لجاز ولا يؤمر بذلك، وقيل ان قام للبدل في حد مالو أحدث الامام تمت صلاته فدخل في العمل قبل ان يسلم جاز ولو ركم قبل ان يسلم الامام أو أدرك السلام، ومن فاته الامام ولما سلم قام يستدرك ثم أقيمت الصلاة الثانية لهذا الامام أو غيره في المسجد لم تفسد صلاته، ولو أحرم الامام للثانية قبل فراغه الدخوله في صلاة عليه تمامها لان المستدرك ليس في عناد الامام بل قيل معنى اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» انه لا صلاة يبتدئها، وأما التي أحرم لها فانها تصح ولو في غير استدراك اذا أحرم غافلا أو ظن انه يفرغ
قبل أن تقام والله أعلم
من
فصل
معه
تعمد سبق الامام ولو في قراءة فسدت صلاته عندي لخروجه عن حكم الصلاة بامام فانه متبوع لا تابع، فمن أتى بصلاة على غير ما أمر به بلا عذر فانه غير مؤد لها، ومن سبقه بسهو رجع الى حد خرج منه واتبعه، وقيل من قرأ قبله مضى على قراءته ولا يعيدها إلا الركعة الأولى فلا يقرأ فيها قبله فان قرأ فيها سهوا أعاد القراءة، و ان رجع اليه فوافقه خارجا منه كان على حالة هو فيها بلا رجوع حتى يصير في التالى ثم يلحقه، ومن أحرم قبله أعاد الاحرام بعده بلا تسليم مما هو فيه ولا توجيه، وقيل ان جاوز الى الركوع ابتدأها بتوجيه و احرام ولحقه حيث أدركه ما لم يجاوز حداً وان جاوزه أعاد التكبير، وحكى عن الشافعي أنه يعيده بعد تسليم مما هو فيه وتوجيه، ومن تعمد