الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦246
شامل الاصل والفرع
بها
ما لم تنتقض صلاته وان قصد الى غير ما هو أقرب و أوصل لم تفسد صلاته صلاته ان لم يقصد بطالة وذلك مثل ان يقوم بدل قعود أو يقعد بدل قيام فانه يصلح في ذلك، تنبيهه بقولك سبحان الله فيهما وبقوله تعالى (وقوموا الله قانتين» اذا قعد في موضع القيام وبقوله تعالى (اقعدوا مع القاعدين» اذا قام في موضع القعود وبالقيام بتكبير تام ان كان لا ينتبه إلا باتمامه حتى يكون بين قيام وقعود اذا قعد في موضع القيام وبالجهر بأول التحيات لضرورة التنبيه و لجواز الجهر عند بعض مطلقا وذلك اذا قام في موضع القعود، واختلف هل يعيد ما نبهه به مما هو بصدده اذا انتبه الامام والصحيح ان يعيده لان ما قاله انما قاله بنية التنبيه لا بنية الاداء أو قاله بنيتهما وانما يجزي ما قاله بنية الاداء فقط ولان ما قاله قد قاله قبل الامام والمأموم لا يسبق الامام، وعلى الاعادة فهل يرجع الى الارض كما كان ويقوم منها بتكبير أم يكفيه ان يعيد التكبير من حيث كان ويقوم به وهو أولى لعدم فساد صلاة من قام من السجود أو من التحيات ساكتا ولم يكبر حتى كان على نصف القيام أو أكثر هذا ما ظهر لى من أول الفصل الى هذا واعتقده اجتهادا بعد ما تأهلت للاجتهاد بعون الله الرحمن الرحيم وتوفيقه وأرجو على على ذلك ثوابا. وفي أثر ينبهه بأول التكبير بأن يقول الله مادا صوته قائما الى ما بين قعود وقيام حتى يقوم الامام وان أتم التكبير سهوا بينهما أو عمدا ظانا الجواز لانتظار الامام ولم يتعد الى القيام فلا نقض عليه وان نبه أصم ولم ينتبه فرماه بحصاة أو جبده أو مسه أو تنحنح له فسدت عليه لا على الامام ان انتبه لأن ذلك ليس تنبيها جائزا في الصلاة، وقيل لا اذ ذاك وان أراد أن يسبح فغلط الله أو سبحانك الله فقولان، وفي الاثر: ان لم يسمع فقطع أحدهم صلاته فدنا منه واعلمه واستأنفها فلا بأس، وان اتبع المأموم اماما غالطا وقد علم ذلك المأموم بغلطه، ولكن تبعه احتياطا فسدت صلاته عندى لأن ذلك تعمد للزيادة في الصلاة وخروج عن منهاجها عمدا،
بيسم
من مصالحها