الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥صلاة المسافر خلف المقيم
255
دخول مصلى المغرب وحده على جماعة فيه والاحوط أن يدخل عليها، واذا مسلم الامام قام وزاد ركعة أخرى وسلم بلا تحية بعدها أو يسلم من اثنتين من المغرب ولا يزيد الأخرى والوجه الأول أوضح لأنه لم يصدق عليه في هذا أنه صلى الصلاة كلها معهم وكلا الوجهين اضطرار وخلاف الأصل خروج عن و ترين في ليلة وامتثال لأمره الا الله بالدخول في الجماعة و يدخل مصلى العشاء والوتر على جماعة تصليها وينويها نفلا ولو على قول من قال منا لا نفل بعد الوتر ولا يعيد الوتر إن صلوه جماعة وقد صلاه، وقيل يعيده أعنى باعادته الدخول فيه على نية النفل أو على غير ذلك من الاقوال، وقال بعض قومنا اذا أوتر فلا يعيد العشاء وعبارة بعض قومنا: يعيد الفجر والظهر والعصر والعشاء اذا لم يوتر واختلفوا في العشاء اذا أوتر وفي المغرب والله أعلم
فصل
اذا أراد المسافر الدخول على المقيم قال أصلى بصلاة الامام ولا يذكر قصرا ولا تماما وكذا المقيم على المسافر لكن يتم أربعاً فان صلى المسافر خلف المقيم من أول الصلاة صلى كانه مقيم وان دخل في الثانية ولم يصل الاولى قدمها ركعتين ان كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء وثلاثا ان كانت مغرباً فاذا قرأ الى الرسول سلم وسكت ولا يتحول حتى يقيم هو وجماعته فيقوم معهم للصلاة الثانية تماما يجمعها الى التي صلاها أو لا قصرا وان شاء صلى كلا في وقتها معه كانه مقيم هذا ما ذكره أصحابنا المشارقة وقالت المغاربة: انه اذا دخل المسافر على المقيم في غير الركعة الاولى صلى تماما واستدرك كما يستدرك المقيم على حدسوا لما روى عن ابن عمر وغيره موفوفا ومرقوعا اليه لا أن المسافر يتم خلف المقيم فهو في حكم المقيم وان احرم مسافر خلف مقيم ثم تذكر المقيم خللا متقدماً على الاحرام أو حدث