شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

صلاة المسافر خلف المقيم والعكس

257

من

بالامامة. وقيل إلا ان كان إماماً عدلا أو واليا وإلا أعاد من صلى خلفه المقيمين وليس كما قال خميس: إن صلى مسافر بمقيم وأتم المقيم وقصر المسافر

جاز على الاطلاق اجماعا، وقيل لا ينتظرهم بل يسلم فاذا سلم قاموا وأتموا فرادي، وان أدرك المقيم ركعة ذات سورة من صلاة المسافر، فقيل اذا سلم قام المقيم فأتى بثانية يقرأ فيها ثم يقعد قدر ما ينال مجلسه الارض ولا يمكث ثم يقوم للأخيرتين وهذا على أن ما أدرك هو أول صلاته فأتى بالثانية ثم بالباقي أو على أنه وسط صلاته ولو سلم قام لثانية هي أول صلاته تأخر عن وسطها لا تباع الامام فأتى به قبل الاتيان بآخرها، وقيل اذا سلم قام المقيم وأتم الباقي ثم يرجع الى أول صلاته بناء على أن ما أدرك معه وسط الصلاة وآخرها ومن صلى خلف مسافر ولم يعلمه مسافرا حتى سلم من ركعتين أتمها و صحت ان لم يعتقد قصرا ولا تماما بل اعتقد اداءها بصلاة الامام أو اعتقد مجرد أربع، وكذا اذا اعتقد المسافر خلف المقيم التمام فسدت بل يعتقد مجرد أربع أو مجرد الصلاة بصلاة الامام، وان صلى مقيم خلف مسافر فاستخلفه أتم القصر وقام وحده يتم ما بقى ثم يسلم ويسلمون، وان سلموا ولم ينتظروه فسدت عليهم، وقيل لا، وقيل اذا أتم القصر جو من يسلم بالقوم ثم يتم هو، وان لم يقرب أتم وتركهم، وقيل لا يجره لان الجر عمل، ولكن اذا أتم القصر تأخر وتقدم من يسلم بهم وأتم وحده ومن معه من المقيمين فرادى، ومن بقى عليه ما يستدرك فلا يزيد بعد التحيات ما يزيد الامام من اذكار ودعاء، وان زاد ففي انتقاض صلاته قولان، وكذا من زاد ذلك في التحيات الأولى والله أعلم

منه

33 - الشامل-ثلن