الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤الكتاب الثاني
شامل الاصل والفرع
فى الولاية والبراءة والوقوف والذنوب والتوبة وعمل الباطن. والأولياء والبعث والزينة والتفت والسواك والأكل والشرب والنوم والأدب والطب والتنجية والعفو والوصل والاذن والسلام وما للرجل مع المرأة وما أبيح لها والنية والمال والجير
وما
الباب الأول
في الولاية والبراءة والوقوف
ولاية الجملة وبراءتها فريضتان بالكتاب والسنة والاجماع على كل مكلف عند بلوغه ان قامت عليه الحجة والا فهو موسع له حتى تقوم، أو يقارف بخلاف مقتضاهما ثم اذا قامت ولم يفعل نافق وان أنكر أشرك هذا ما عندي، و قال غيري انه لا توسيع فيهما بجهل وان من لم يأت بهما أول بلوغه أشرك حتى يأتي بهما، وأما ولاية الأشخاص وبراءتها فواجبتان قياساً عليهما ولورود أحاديث في حب الاخوان في الله ومدح حبهم في القرآن لكن يوسع عندي لمن بلغ حتى تقوم عليه الحجة بوجوبهما ولو شاهد موجب ولاية أو براءة في. أحد فان قامت وشاهد بنظر أو سماع عدلين أو عدل مصدق عنده ولم يفعل نافق وكذا ان انكر
وقال غير نا لا تجبان، ومن أنكر ولاية شخص مذكور في القرآن أو براءته أشرك وان لم ينكر ولكن لم يفعل بعد فهمه نافق، ومن نص عليه بالخير في القرآن أو الحديث أو الاجماع فعمل كبيرة فلا يتبرأ منه ولكن