الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٧باب في الذنوب والتوبة منها
69
أو يوكل هذا الأمر الى الله، أقوال، وان نسي عصى، وقيل لا. واما عمل محرم فمن غصب أو سرق مالا أو أعان في ذلك لزمه ما عمل وقيمته أن يرده ويرد ما تولد منه، وان بيع رد قيمته كما يسوى لا كما لا كما بيع، وان لم يتلف فليجتهد في رده الا ان لم يطق، أو قبلت عنه القيمة أو المثل جاز ويرد كل ما تولد عند المشتري وغيره، وما اختلف فيه من شيء أو قيمة فقوله ويحلف، وقيل اذا أمكن المثل حكم به، ولا يعذر في نسيان ذلك، وقيل يعذر لعموم لا تؤاخذنا ان نسينا) وحديث (رفع النسيان عن أمتي، وتقييد الاصرار بالعلم في (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) ويرضى الله عنه خصمه اذا مات تائباً من ذنوبه. ويعذر في نسيان ما دخل يده برضى صاحبه، وقيل لا، وقيل يعذر الا في الدين فلا يعذر بنسيانه ان لم تكن عليه الشهادة، وقيل ان مات تائباً من الذنوب أرضى الله عنه صاحبه. كمن لزمته تباعات من غصب أو سرقة أو نحوها أو دين أو ارش أو غير ذلك ولم يجد الخلاص
أعطاه
و نوى ان وجد مالا أدى، ومالم يجد صاحبه بعد انتظار وبحث الفقراء، وان كان دية ولم يترك الأذوي الرحم أعطاهم إياها، وان لم يجد أعطاها الفقراء مطلقا، وكذا دية المجهول، وقال غيري دية المجهول للفقراء المتولين، واذا وجدصاحب الحق بعدما أعطاه الفقراء خيره بين الأجر والغرم، و الضمان على آمر صبي أو مجنون وعلى المأمور ان اقر وكان بالغا، وان أنكر فعلى الآمر المقر بالامر كذا قيل ولست أقول كذلك بل البالغ المأمور اذا أنكر الفعل فلا ضمان عليه لانه لا بيان عليه ولا على الأمر لان اقراره بالامر لا يلزمه ضماناً لان أمر البالغ لا يوجب ضمانا لتعلق الضمان بالبالغ المأمور الا المأمور
ان كان مراد قائلي ذلك أنه يلزمه الضمان فيما بينه وبين الله اذ لم يقر بالفعل فيتعلق الضمان به فألزم الآمر لئلا يضيع الحق، و من مات مصراً لم ينفعه آلم ما يؤدي عنه الوارث أو غيره، ولاضمان فيما فعل في مال أو بدن أو عرض