ديوان الإمام الحضرمي (السيف النقاد) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

ديوان الإمام الحضرمي

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

45 - فإِنْ يَسْقِهِ هذا وذا فانتزع لذا عشيراً وذا نصفاً على الحَسْبِ والعَد (1) 46 - إذا تم بالأَعْمَالِ عَنْ صَاعِ أَحمد ثلاث بالشراكة والوَحْد (2) ملين. 47 - فإِنْ هِيَ لم تَبْلُغ وكانَ لِواحِد سوى الشرك زَرْعُ يَفْضلُ الشِّرْكَ الْحَد)) 48 - فخذ مِنْهُ حَقَّ الله في ذا وذا إذا تدارك في تسعين يوماً عَنِ الحَصْدِ (4) 49 - ومن فَاوَضَتْهُ فِي النِّمَارِ عَرُوسُهُ فَخُذ منهما كَالْفَردِ خُذْ يا أخا الأَزْدِ (5)

5 - وما أَطْعَمَا لِلَّهِ مِنها فَهِي بِهِ تُوَفِّي وما في ذاكَ حَقٌّ لذي حَصْد (1) له السيف لكن قُلْ لزارعها أد (3) 4 - وعُشْرُ الصَّوافِي دَعْهُ فيها لمن نَضا

-01

(1): (لنا): وردت في (و) (لذي) وهو تصحيف.

- (نصفاً): وردت في (ط): (نصف). (2): (عن): ورد مكانها في (أ،): (من).

(7)

(صاع أحمد): المقصود بصاع أحمد هو صاع النبي الا الله وهو مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد بمدهم المعروف عندهم، والصاع يذكر ويؤنث. وفي الحديث أنه لو كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. (لسان العرب)

(الوحد): وردت في (ب، ج، و): (الوحد) وهو خطأ لأن المقصود الواحد، بدليل قوله قبل ذلك بالشراكة. أي ما كان مشتركاً فيه أو

كان ملكاً لواحد.

• البيت في زكاة الثمار، ومعناه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة) (رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم 1627) والوسق ستون صاعاً، وإذا ضربت في خمسة، يكون حد النصاب ثلاثمائة صاع، وهذا معنى قوله (ثلاث مئين). أنظر كتاب (أشعة من الفقه الإسلامي (2) د. سالم الرواحي و آخرون ص 113).

(3): (الشرك): هو الحصة والنصيب والإشتراك، والشرك اسم للشراكة أو الشركة والجمع أشراك. (لسان العرب).

- (يفضل): وردت في (و): (يفصل).

(4): (تدارك): وردت في (ط): (تداركن). - (عن): وردت في (أ، ب، ج، و، ز): (على).

(5): (فاوضته): أي شاركته والمفاوضة الشركة العامة في كل شيء، وتفاوض الشريكان في المال إذا اشتركا ه أجمع، وهي شركة

المفاوضة. (لسان العرب).

- (منهما): وردت في (أ) و): (منه) ويختل الوزن بها.

- (خذ) (الثانية) سقطت هذه الكلمة. من النسخة (و). - (أخا): وردت في (ط): (أخ) وهو خطأ.

- (الأزد): ورد مكانها في (و): (زُهْد) وهو محتمل. (6): (فهي): ورد مكانها في (و): (فخذ).

(توني): وردت في (ب، ج، ز): (توفا) والصحيح (توفي).

- (حصد): ورد مكانها في (ط) ن، وفي هامش هـ): (حشد).

(7): (الصوافي): هي: الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، واحدتها صافية. (لسان العرب. وقد وردت في هامش

(هـ): (الصوالي) وهو تصحيف.

-189 -