كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

كتاب الطهارات

قلت له: فإن وقع ثوبه على جنابة أو دم أو عذرة أو بول أو ما يكون من نجاسة في موضع، وليس بها ولا به من رطوبة مقدار ما يأخذ منها فتعلق به لجفافها؟

قال: فهو على طهارته فأنها به أولى ما لم يصح أنه أصابه شيء من الأذى قلت له: وما أصابه في ثوبه من نجاسة فأراد أن يغسلها فكم يجزيه في غسله من عركه فيما له عين قائمة أو لا؟

قال: قد قيل في أنواع ما له عين منها أنه يعرك ثلاثا مع كل عركة صبة من الماء وتلك طهارته، إلا أن يصح له بقاء وما دونهن من واحدة أو اثنتين فالرأي فيه، وما كان من أنواع ما له عين فالثلاث في تطهيره مجزية له إن زال بهن، وإلا فلا بد من زواله بما زاد عليهن من عرك في صب أو ما يقوم مقامهما في ذلك.

قلت له: فإن طهره في ماء جار أو ما أشبهه فعركة كذلك؟

قال: فإذا زال ما به طهر ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فإن حركة في هذا الماء ثلاثا أو ما زاد حتى زال ولو لم يعركه؟

قال: فإذا كان لما أتاه من هذا به من كل حركة ما تقوم فيه من كل مرة مقام عركة أجزاه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فإن لم يعركه فيه بل تركه حتى زال ما به من غير أن يحركه؟

قال: فإن كان لما تركه فيه من الحركة ما يقوم في زوالها مقام العرك جاز لأن له، وإلا فلا يجزيه لطهارته؛ وعلى قول آخر: فيجوز لأن يكون لزوال ما به من نجاسة على هذا بالماء مجزيا له.

يصح

قلت له: فالقرص له والدلك والعصر والرض يقوم في غسله مع زوال ما به مقام

العرك أم لا؟

122