كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): وسألته عن تمر دلك بماء نجس؟

قال: لا ينتفع به، وأما الجراب إذا كنز بماء نجس قال: يفتت ثم يغسل ويجفف في الشمس ثم قد طهر

قال غيره: نعم قد قيل فيما ذلك من التمر فهو صحيح من قوله، وعلى قول آخر: فيجوز فيه بالشمس والريح لأن يطهر، وقد مضى من القول ما دل عليه، وما كنز بالماء النجس، فلا بد من فته بعد نكله قدر ما لا يمنع الماء من وصوله [حتى] (1) صبه عليه حتى يبلغ الطاهر مبلغ النجس فيزيله لما له من كثرته و من غلبته على ما به من ذلك وقيل فيه: إنه لا يجزيه بلوغ الماء إليه إلا أن يكون بماء جديد في عرك له، أوما يقوم مقامه في غسله، وأما تجفيفه بالشمس من بعد فلا أعرفه شرطا لطهارته، ولا في جواز أكله؛ فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): وسألته عن الدقيق إذا عجن بماء نجس؟

قال: [في] (2) بعض القول يرقق على الصفا ثم يعطى الفقراء

قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري أن أحدا يقول إن من شرطه أن يعطى الفقراء، وعلى قياده فإذا جاز أن يدفع إليهم فأي علة تمنع من أن يجوز لربه أو من يكون من الأغنياء إني لا أعرفها إلا على رأي من يقول بطهارته لزوال فساده من بعد أن يذهب على هذا ما به من تلك الرطوبة المفسدة بالنار في رأي من قاله من الفقهاء.

وقيل: إن هذا في خبزه على التنور خاصة دون غيره من نحو طاج أو حصى. وفي قول آخر: إنها وجميع ما أشبهها على سواء.

(1) في (أ) إلى كله حال. (2) في (أ) في.

133