كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٣٨كتاب الطهارات
وقيل: أنه لا يطهر حتى يغسل بالماء وقيل فيه: أنه لا يطهر أبدا، والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): وسألته عن رجل اكتحل بكحل عارضته النجاسة ثم غسله وبقي السواد في عينه؟
قال: إذا غسل النجاسة فقد ظهرت وكذلك الحناء يغسله حتى يخرج الماء صافيا. قال غيره: صحيح إذا لم يبق من الكحل إلا سواده، ولا من الحناء إلا لونه إذا زال فساده، ألا وإن في قول الأقدمين ما دل على هذا فأفاده والله أعلم فينظر في
ذلك
رجع
(مسألة): وسألته عن دخان الحطب [النجس] (1) إذا علق [في] (2) الثوب
أهو نجس؟
قال: نعم.
وقول: إنه طاهر إلا دخان العذرة والميتة فإنه نجس
قال غيره: صحيح غير أنّ دخان العذرة والميتة لا بد وأن يكون على ما به من
قول بالنجاسة، وقول: بالطهارة على حال، والله أعلم؛ فينظر في
ذلك
(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (أ) غير موجودة.
١٣٨ / ٨٦٤
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.