كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٤٠كتاب الطهارات
(مسألة): ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج (1)، وعن الثوب إذا أحرقته النار هل فيه بأس، فلا بأس والله أعلم، وفيه أيضا اختلاف والله أعلم.
قال غيره: صحيح إنّ فيه اختلافا إلا أنّ القول بطهارته فيما عندي أصح والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وفي سروال نجس غسل، أتكون (2) التكة داخله في غسله أم حتى يخرج من داخله وتغسل وحدها أم يجزيها الغسل؟
فنعم يجزيها إذا بولغ في طهارة الثوب، والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا؛ لأنه إذا بولغ في تطهيره حتى يأتي عليها من الفعل قدر ما به لما أصابها من النجاسة يجتزي في الغسل لم يحتج إلى ما زاد عليه من إخراجها؛ والله أعلم فينظر في ذلك
6
(1) سبق ترجمته.
(2) في (أ) أتكون الخياطة لعله التكة.
136
١٤٠ / ٨٦٤
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.