كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٤١

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وإذا غسل إنسان ثوبا في الماء أيطهر أم لا؟

فنعم يطهر والله أعلم، قال غيره: صحيح سواء كان في الماء الجاري أوما أشبهه فهو كذلك والله أعلم؛ فينظر في ذلك] (1). [

(1)

رجع (2)

(مسألة): ومنه وسئل عمن رأى في ثوبه دما في ثلاثة مواضع فغسلها، ثم بعد ذلك رأى دما في موضع آخر، أيغسل ذلك الموضع أم يغسله كله؟

فلا يلزمه إلا غسل ما رآه؛ والله أعلم.

قال غيره: نعم إلا أن يمس موضع الرطوبة منه موضع الدم قدر ما يأخذ منه فإنه لا بد وأن ينجس على أصح ما فيه من قول في رأي؛ والله أعلم فينظر في

ذلك

رجع

(مسألة): ومنه و عن الصبي إذا كان لا يتقي الأنجاس ويحافظ على الصلاة، هل يجوز غسله للثياب والصلاة فيها أم لا؟

(الجواب): فلا يجوز للمكلفين البالغين وله هو جائز؛ والله أعلم.

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (ب) غير موجودة.

137