كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٤٢كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح إلا أنه على قول في منع البالغ من الصلاة به لا في إجماع عليه. [وعلى] (1) قول آخر: فعسى أن يجوز به إن أمن على معرفة غسله وأن لا يخالف إلى غير ما يؤمر بفعله من بعد أن يرى به من آثار الغسل قدر ما يجزي فيه لما قد أصابه من النجاسة على حال، أو في رأي من قاله في موضع، وإن اتقى من الناس على وجه الاحتياط إلى ما رامه به من التنزه من لا يتقي الأنجاس، ولا يبالي بها تعظيما لما أراده به من الصلاة فحسن من أمره في موضع المكنة، فإنه أوفر لأجره، ولا شك أن توسع بما جاز له في الحكم أحرز الأصل، وربما كان في بعض المواطن أفضل ولا لوم على من اتبع العدل؛ والله أعلم فينظر في ذلك
(مسألة): ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح (2) وحرق النار في الثوب لا پنجسه، وحرق النار في البدن ينجسه؛ والله أعلم.
قال غيره: قد مضى من حكمه في الثوب ما به عن إعادته يُكتفى، والقول في البدن نحو ما فيه من رأي بالنجاسة، ورأي بالطهارة، ما لم يخرج منه شيء من دمه؛ والله أعلم فينظر في ذلك
(1) في (ب) أو في.
(2) الشيخ صالح بن وضاح بن محمد ابن أبي الحسن بن محمد بن أبي الحسن من علماء منح ومن مشاهير علماء عمان في زمانه وكان مرجع الفتوى عاصر السلطان سليمان بن مظفر بن نبهان ت 871 هـ وولده المظفر بن سليمان هو أحد الذين استفتاهم السلطان سليمان في إقامة صلاة الجمعة بنزوى فلم يروا ذلك هو من بيت العلم والفضل تشهد بذلك مؤلفاته وأجوبته الموجودة في الكتب هنا وهناك من شيوخه الشيخ أحمد بن مفرج البهلوي من تلاميذه محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الباقي النزوي وله روايات عنه وسليمان بن ضاوي بن سعيد النخلي، كانت له صلة ببعض علماء الحرم، من مؤلفاته كتاب التبصرة في جزأين وله أجوبة عديدة مبثوثة في الكتب المصادر معجم الفقهاء ء و المتكلمين الإباضية (196/ 2).
138