كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٤٨كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وفيمن نام بثوب غير طاهر عند أهله فيه الجنابة وغيرها، وفيه القمل إذا أراد أن يخرج للصلاة] (1) بعد قيامه من النوم لبس ثوبه الطاهر إلى أن يصل إلى الفلج ويغتسل، ولم يعرق في الثوب، ولم يدر لزق به قمل من الثوب النجس أم لا؟
(الجواب): لا بأس بذلك إلا أن يكون جسده نجسا ويستيقن أنه مس ثوبه الطاهر منه عرق؛ والله أعلم.
قال غيره: صحيح.
(مسألة): عن الشيخ مسعود بن رمضان النزوي (2) وفيمن يغسل من ماء جار وفي باطن كفه دم ونسي أن يعركه وهو ينضح الماء على جسده، ولبس ثيابه ثم بقي بقية شيء من الدم في يده أتنجس ثيابه وجميع بدنه أم لا؟
(الجواب): فعلى ما وصفت فحكم ثيابه طاهرة إذا كان يغسل من الماء الجاري إلا أن يكون الدم في موضع يمس ثيابه وهو رطب، أو ثيابه رطبة والله أعلم.
قال غيره: نعم هو كما قاله والله أعلم؛ فينظر في ذلك
6
(مسألة): ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة النزوي (3) والمركب يطأه المشرك إذا طلع من البحر ورجلاه رطبتان؟
الجواب وبالله التوفيق] (4) (إن الخشب الذي طابق في المركب فإنه يطهر إذا ضربته الشمس والريح على قول بعض المسلمين، وقال من قال: لا يطهر
(1) في (ب) الصلاة.
(2) سبق ترجمته. (3) سبق ترجمته. (4) في (ب) غير موجودة.