كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

كتاب الطهارات

ولا في جواز قراءة ما أودعه رقما من قبل أن ينجس، أو من بعده جزما ييمم أولا، فلا فرق والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): وجدتها في رقعة وأما القلم إذا تنجس فإن كانت النجاسة فيه رطبة ولم ييبس فطهارته أن يغسل بالماء إلى أن تزول منه النجاسة، وإن كانت النجاسة قد يبست فيه فطهارته أن يترك في الماء إلى أن يبلغ الماء [الطاهر] (1) مبلغ النجاسة، وحد ذلك عندنا في النظر مقدار أثر نهار؛ لأن القلم هش صغير، وبلوغ الماء الطاهر إلى داخله قريب، وعندي أن مقدار أثر نهار يبلغه ويكفيه؛

والله أعلم

(مسألة): عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد النزوي (2) في المندوس الكبير إذا زالت عين النجاسة منه بطهارة ماء، أو بشيء من الأسباب من إظهار شمس عليه أو ريح، ولم يبق لعين النجاسة أثر ولا لون؛ فأرجو أنهم قد قاموا بطهارته؛ لأن في طهارته وتمكنه في الماء الضرر ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أنه على قول، وقيل: إنه لا يطهر إلا بالماء، ومع زوال [النجاسة] (3) وبقاء ما لها من أثر، فلا بد وأن يختلف في طهارته رأيا لمن قاله، ولا بأس فإنه موضع نظر والله أعلم؛ فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه والقهوة التي تعمل من البن، أهي نجسة أم طاهرة؟

والجواب: لم أعلم نجاستها من آثار المسلمين القديمة، ولا عن أحد من المتأخرين، وهي طاهرة؛ لأن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، هي حرام عندنا؛

والله أعلم.

(1) في (ب) غير موجودة. (2) سبق ترجمته. (3) في (ب) غير موجودة.

150