كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٦٢كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وعن أهل بيت عندهم كلب وسنور، ويجعلون للكلب ماء في وعاء ليشرب منه ويجيء السنور أيضا يشرب منه ما حكم سؤره ومخطمه؟
فحكمه في وقته ذلك نجس، وإن غاب عنك بقدر ما يأكل أو يشرب فحكمه طاهر على قول من قاله بطهارته، والله أعلم.
قال غيره: صحيح ما قاله في سؤره ومخطمه لما بها من نجاسة في حاله ولكن لا بد في المخطم من أن يصح عليه أنه قد ناله به كما صح في فمه، وإلا فلا يحكم فيه أنه قد أصابه من هذا الماء شيء لغير صحة، لأنه يحتمل في شربه له أو منه أن لا يمسه فيبقى في حكمه على ما به من قبله، والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه؛ وعن بعر العفاف (1) وسؤر الأجدل نجس أم لا؟
فالذي عرفت أنّ بعر العفاف مختلف فيه وفيه ترخيص، وسؤر الأجدل نجس، إلا الأجدل الذي يأكل الرطب في آخر القيظ، وهو غير الأجدل ذلك، لا بأس [به] (2)، والله أعلم
قال غيره: صحيح إلا أن الأجدل في لغة عمانية لا بد في سؤره من أن يختلف في طهارته، إلا أنّ ما قبله أصح والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومنه وخزق الضاضو (3) أليس بنجس؟ والله أعلم.
قال غيره: وهذا من الصحيح إلا أنه على قول لرأي من قال فيه نجاسة، والله
أعلم، فينظر في ذلك
(1) العفاف عند العمانيين نوع من أنوع العصافير الصغيرة.
(2) في (ب) غير موجودة.
(3) الضاضو عند العمانيين نوع من أنوع العصافير الصغيرة يتميز بألوانه الجميلة.
158