كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٦٩كتاب الطهارات
(مسألة): وسألته عن الحمام المكي؟
قال: كل ما تأهل من الحمام فهو نجس
رجع
•
قال غيره: نعم قد قيل بهذا في الحمام الأهلي إن كان يرعى القذر، وما لم يصح عليه، فلا معنى لأن يحكم به فيه، وفي قول آخر: إنه طاهر، وليس في المكي ما يدل على فرقه عن مثله في ذاته، ولا في خزقه، وإن أراد به ما به في الحرم فالقول في ذرقه على هذا الحال، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وأما الضاضو فخزقها ولعابها نجس، ولحمها نجس والاختلاف في الريش، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا النوع من الطير ما يدل في حكمه على ما قاله فيه من نجاسة لعابه، وخزقه وتحريم لحمه، بل كأني على بعده من الجوارح من ذوات النشر، وكون الغالب على ما به يعيش في أكله ما ليس له دم ذاته من حشائش الأرض أقربه من رأي من قال بطهارته، وحله، لقربه من أنواع ما يؤكل في الإجماع، ولا أخطأ في دينه من قال بغيره، ما لم يدن به، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومن غيره والبقرة تبول في ذيلها، إن كان البول قد يبس من ذيلها وقد مرغته في التراب، ولا بقي له أثر في ذيلها، فلا ينجس، أرأيت [ما] (1) لم تمرغه في التراب ويبس الصبحي، إذا يبست طهرت.
قال غيره: قد قيل في هذا إنه إذا يبس فزال من البول طهر هذا ما عندي فيه من القول، والله أعلم، فينظر في ذلك
(1) في (أ) إذا.