كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

كتاب الطهارات

(مسألة): وإذا وجدت المرأة لفظة فيما حلبته من الدرس فحكمها الطهارة إذا لم تصح نجاسة ذلك، ولو عرفت أنها من الدرس حكمها الطهارة.

قال غيره: ما أحسن معنى ما قاله في ذلك

(مسألة): عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي (1) قلت له: وما الحد الذي تنتقل به الدابة من حال الطهارة إلى حال النجاسة، وحكم الجلالة؟

قال: الله أعلم لا أحفظ في هذا شيئا، وما انتقلت [به] (2) إلى حكم الطهارة من الجلالة فحسن إن تنتقل به إلى حكم النجاسة، والجلالة بأكلها الجلة وهي العذرة، والله أعلم.

(مسألة): ومنه وفي الجذل الذي يأكل الرطب، إذا كان في بوله اختلاف، فإذا ذبح وغسل وشوي أو طبخ ولم يشق داخله، ولم يخرج ذكره، أفيه بأس أم لا؟

(الجواب): قد قيل لا بأس به، وقيل: إنه فاسد لا يؤكل [والله أعلم] (3) (مسألة): ومنه ومرارة الغراب إذا أخرجت بعد ذبحه أتكون طاهرة إذا غسلت أم تكون ذكاته وميتته سواء؟

(الجواب): فقد قيل فيها باختلاف، والله أعلم.

(مسألة): ومنه والشعرة إذا انقلعت وفيها بياض، أتكون نجسة أم لا وما حدها

حتى تكون نجسة؟] (4)

(الجواب): أهي طاهرة على ما جاء في الآثار، ولعل بعضا يراها نجسة

(1) سبق ترجمته. (2) في (ب) غير موجودة.

(3) في (أ) غير موجودة. (4) في (ب) غير موجودة.

166