كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٧١كتاب الطهارات
(مسألة): في بعر الأجذل والعفاف، في المساجد، ففي كتاب الإيجاز يختلف فيه، وأكثر القول في بعره إلى الترخيص، وأكثر القول في بوله إلى التشديد.
(مسألة): عن الشيخ مداد بن عبدالله (1)، وقرض الفأر للثوب فيه اختلاف، منهم من ينجسه، ومنهم من طهره، وأكثر القول بطهارته، والله أعلم.
(مسألة): عن الشيخ بن عبيدان النزوي (2)، في عرق الإبل والحمير والبقر والغنم إذا لم تكن تصان عن البول، وإنما هي [تتمرغ] (3) في دروسها، فعرقها [نجس] (4)، وأذناب الإبل والبقر أكثر القول طاهرة.
قال غيره: وقيل لا بأس بعرقها ما لم تصح نجاسته، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه؛ وفيمن وجد في وريد الذبيحة مثل طعام متصل من فم الدابة إلى الكرش، فقال من قال: نجس، وقال من قال: طاهر
قال غيره: صحيح والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه؛ وأما شعر الميتة فأكثر القول إنه طاهر لا بأس به إذا لم يكن فيه شيء من اللحم، أو الجلد وفيه قول أنه لا ينتفع به.
(مسألة): ومنه وفيما يرجع من بطن الشاة عند الذبيحة إلى فمها، أيكون طاهرا أم لا؟ وكذلك كرش الشاة، إذا أزيل منه الفرث، وغسل في الفلج، وفي
(1) سبق ترجمته.
(2) سبق ترجمته. (3) في (ب) تمترغ.
(4) في (ب) ينجس.
167